المسألة فيها تفصيل، إن كان الرجل ناسياً الصلاة فليصل العشاء في وقتها ثم بعد ذلك يصلي المغرب.
وأما إن كان ذاكراً وأراد أن يجمع جمع تأخير، فبجمع التأخير يصبح الوقت مشترك، فهذا الآخر هو آخر للصلاتين فليجهد أن يصلي المغرب على عجلة، ثم يصلي العشاء، وإن أدرك ركعة فقام من السجدة الثانية من الركعة الأولى فأدركها في الوقت، فمن أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لاسيما أن الترتيب بين المجموعتين في جمع التأخير سنة وليس من الشروط لأن الوقت وقت الصلاة الثانية، بينما الترتيب في جمع التقديم من شروط صحة الجمع، وهذا التفريق هو الذي ارتضاه ابن القيم في كتاب “إعلام الموقعين” لما ذكر من آداب المفتي، قال: إن سئل عن مسألة فيها تفصيل فينبغي أن يفصل، من قبل الترتيب بين المجموعتين.
وبعض أهل العلم يرخص في مثل هذه، فيجعلون وقت صلاة العشاء ممتد إلى صلاة الفجر ضرورة، ويقولون هناك فرق بين الوقت الاختياري والوقت الضروري، ففي حق النائم والمشغول يكون الوقت إلى منتصف الليل، والراجح ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمر بن العاص، والحديث طويل وورد فيه قوله صلى الله عليه وسلم عن العشاء: {ووقتها إلى منتصف الليل}، فلا يجوز تأخير صلاة العشاء بعد منتصف الليل، والليل يبدأ من أذان المغرب وينتهي بالفجر الصادق، فهذا الوقت يقسم ويضاف على وقت المغرب، عنده يكون منتصف الليل.
ولا يوجد لمنتصف الليل حد ثابت فإنه يختلف باختلاف الساعات على حسب طول الليل وقصره، والله أعلم.