نعم؛ بإجماع العلماء لقول الله عز وجل: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} والأزواج أطلقوا وما قيدوا بالدخول، فسواء أعلن النكاح أم لم يعلن، وسواء دخل أم لم يدخل، فمجرد العقد عليها وتوفي زوجها عنها فعليها العدة، ويحرم على رجل أن يتقدم إليها أثناء عدة وفاة زوجها، ولكن يجوز التعريض بالخطبة، كأن يقول لها حماها، وقد أرادها لأخيه: يا بنية لن نتخلى عنك، وتبقين عندنا إن شاء الله، وما شابه من العبارات.
أما التي طلقت قبل الدخول فهذه لا عدة عليها لقوله تعالى في سورة الأحزاب: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فمالكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً}، فهذه لو جاءها خاطب ثاني يوم فلا حرج من كتب كتابها.