المسألة التي يفتي بها مفتٍ أهل وذو اجتهاد ولم يصادم نصاً من النصوص الشرعية صريحاً صحيحاً، فهذا اجتهاده معتبر، والواجب على الإنسان أن يعبد مولاه بما يغلب على ظنه أنه أمره وحكمه، ومن المقرر عند العلماء أن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد، فالصحابة رضي الله عنهم للواحد منهم أكثر من رأي، والرأي القديم بقي محفوظاً، والشافعي له مذهب قديم وجديد، والقديم مدون في كتبه، ويقرر النووي في مقدمة شرحه للمهذب أن الفتوى في أربع عشرة مسألة على المذهب لقديم، ويسردها.
والمطلوب منك أن تعبد ربك بما يترجح عندك أنه حكمه، فإن ثبت لديك، دون هوى، بالدليل أن هذا حلال لك، فهو حلال، والاجتهاد السابق مأجور عليه الإنسان، فإن بذل ما يستطيع من جهد ثم تبين له خلافه، فلا عيب عليه ولا حرج أن يعود إلى الحق، فالعلم بحث، والعلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، والله أعلم..