الصلاة التي يشترط لها الوضوء، والتي تنطبق عليها جميع أحكام الصلاة، كما قال ابن تيمية رحمه الله، هي الصلاة التي تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم، وصلاة الجنازة كذلك، ولذا ذهب جماهير أهل العلم إلى أن المسبوق في صلاة الجنازة يأتي بالتكبيرات، فإن أدرك تكبيرتين يأتي باثنتين، وإن أدرك ثلاثاً يأتي برابعة وهكذا.
والمسألة الخلاف فيها بين الصحابة والتابعين، فمنهم من قال بتسليم الإمام، ومنهم من قال تأتي بالتكبيرات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: {ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا}، ومنهم من قال: الفاتحة والصلاة الإبراهيمية هما بمثابة الثناء على الله والصلاة على نبيه بين يدي الدعاء فمن أدرك التكبيرة الثالثة، يكبر ويقول: الحمد لله والصلاة على رسول الله، ويبدأ بالدعاء للميت، وهذا القول أضعفها.
والذي تطمئن إليه نفسي أن المسبوق إن أدرك أربع تكبيرات مع الإمام يسلم، فالإمام قد يكبر ستاً أو سبعاً فإن فاته شيء منها وأدرك أربعاً فلا داعي للقضاء ويسلم، وإن لم يدرك أربعاً فليتمم على الأربع، هذا الذي أراه صواباً، والله أعلم.