لا فرق بينهما من حيث الثمرة، حتى عند من يفرق بينهما، وكذلك الواجب والفرض لا فرق بينهما من حيث الثمرة، فالأصناف يفرقون بين الواجب والفرض، وبين الحرام والمكروه كراهة تحريمية، فيجعلون ما ثبت بدليل قطعي (قرآن أو حديث متواتر)، إن كان فيه أمر فهو فرض، وإن كان فيه نهي فهو نهي فهو حرام، وما ثبت بدليل ظني (حديث غير متواتر) إن كان أمراً فهو واجب وإن كان نهياً فهو المكروه كراهة تحريمية.
وكذا يلحقون ما استنبط وما اجتهد فيه من الأشياء الحادثة التي لم يرد فيها نص، فيغلبون عبارة المكروه كراهة تحريمية على عبارة الحرام، فالدخان مثلاً عند الحنفية يقولون عنه: مكروه كراهة تحريمية ولا يقولون حرام، لأنه لم يرد في نص، والمكروه كراهة تحريمية عند الحنفية يأثم صاحبه، ويثبت الفسق بالمكروه كراهة تحريمية، فلا يفرقون من حيث الثمرة، بين المكروه كراهة تحريمية وبين الحرام، فيؤثمون فاعل الحرام كما يؤثمون فاعل الكراهة التحريمية، وإنما التفريق عندهم بالدليل الذي يثبت، والله أعلم …