من السنة أن يختضب الرجل والمرأة بالحناء وخضاب الرجل يكون على الحال الذي استخدم عند الصحابة والتابعين ويكون في اللحية والشعر إن كان فيهما شيب ، أما في اليدين والرجلين فلا يجوز للرجل أن يستخدم الحناء إلا تطبباً ، أما من باب التزيين ففي هذا تشبه بالنساء فلا يحل له أن يحني رجله أو يديه إلا من باب التطبيب أما الشيب في اللحية أو الشعر وإن كان قليلاً فمن السنة أن يحني الشيب فقد صبغ النبي صلى الله عليه وسلم لحيته وشعرات الشيب قليلة .
أما من كان شعره أسوداً لا شيب فيه رجلاً كان أم امرأة فلا يغير ولا يحل ذلك .
وتغيير الشيب يجوز بشرط ألا يكون بالسواد فلما جاء والد أبي بكر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان شعر رأسه ولحيته أبيضاً أمره النبي بالصبغ وقال {جنبوه السواد} وقد صح عن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {سيأتي أقوام آخر الزمان يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها} فذهب المحققون من العلماء وهذا مذهب الشافعي إلى حرمة تغيير الشيب بالسواد .