الأفعى حرام عند جماهير أهل العلم، لضررها ولنابها وللسم الذي فيها، وحرم غير واحد من العلماء الترياق الذي يصنع منها، فلحمها حرام تناوله في جميع الصور.
ويعزى الحل لمالك، والإمام مالك أكثر من توسع في تحليل المطعومات وهذا الحل ليس بثابت عنه، وإن قال به بعض من ينتسب إلى مذهبه.
والراجح في لحوم الأفاعي والحيات أنها حرام وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها، فكانت تقتل وتترك، فلو كانت حلالاً لكان تركها من باب إضاعة المال، وهناك قاعدة عند الشافعية وهي: كل ما يؤمر بقتله فيحرم أكله، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الدابة التي يفعل فيها الفاحشة، فإن كانت مأكولة اللحم فتذبح ولا تؤكل، فهي قاعدة أغلبية ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الحيات في الحل والحرم، وسماه الفويسقة وقال: ما سالمناهن منذ حاربناهن، فأمر بقتل الأفاعي إلا حيات البيوت، فإنها تنذر ثلاثاً كما ورد في الحديث، وبعضهم حمل ذلك على المدينة فحسب لأنه قال: إنها مسكونة والراجح أنها عامة، إلا ذوات الخطين فهذه تقتل على أي حال؛ لضررها البالغ، والله أعلم.