هل هذا الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفر من أصحابه…

هذا الحديث خرافة والناس يظنون في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الوضوء من اكل لحم الجزور وإنما أوجبه على الجميع على الرجل الذي أخرج الريح، وهذه القصة باطلة وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: {من أكل لحم جزور فليتوضأ} وهذه قصة لا وجود لها في كتب السنة.
وقد ذكر شيخنا رحمه الله، قصة شبيهة بها ولم يعزها إلا لابن عساكر في “تاريخ دمشق” ووجدتها عند أبي عبيد في الطهور، وفي مصنف عبد الرزاق وهي من مرسل مجاهد، وفيها أصل بن أبي جميل وهو ضعيف، فالقصة ضعيفة لأمرين لواصل ولأنها من مرسل مجاهد، وذكرها شيخنا في السلسلة الضعيفة (برقم 1132) وقال معقباً عليها: وهذه القصة مع أنه لا أصل لها في كتب من السنة ولا في غير من كتب الفقه، والتفسير، فيما علمت فإن أثرها سيء جداً في الذين يروونها فإنها تصرفهم عن العمل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لكل من أكل لحم الجزور وكل من اكل من لحم الإبل أن يتوضأ كما ثبت في صحيح مسلم فهم يدفعون هذا الأمر الصحيح الصريح لأنه إنما كان ستراً على ذلك الرجل لا تشريعاً وليت شعري كيف يعقل هؤلاء مثل هذه القصة ويؤمنون بها مع بعدها عن العقل السليم والشرع القويم، فإنهم لو تفكروا فيها قليلاً لتبين لهم ما قلناه بوضوح فإنه مما لا يليق به صلى الله عليه وسلم أن يأمر بأمر لعلة زمنية ثم لا يبين للناس تلك العلة حتى يسير الأمر شريعة أبدية كما وقع في هذا الأمر، فقد عمل به جماهير من أئمة الأحاديث والفقه فلو أنه صلى الله عليه وسلم كان أمر به  لتلك العلة المزعومة  لبينها أتم البيان حتى لا يضل هؤلاء الجماهير باتباعهم للأمر المطلق لكن قبح الله الوضاعين في كل عصر ومصر، فإنهم من أعظم الأسباب التي أبعدت الكثيرين من المسلمين عن العمل بسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن جماهير العاملين في هذا الأمر الكريم ووفق الآخرين للاقتداء بهم في ذلك الأمر، فالقصة رغم شيوعها وذيوعها بين الناس فإنها لا أصل لها والراجح عند أهل العلم أنه من أكل من لحم جزور فعليه الوضوء والله أعلم..