السؤال الرابع عشر: رجل حصل بينه وبين إمرأته خصومة وافترقا من غير طلاق وذهب الرجل للصلح مرتين هل يذهب للثالثة أم يصبر ويطلق؟
الجواب : السؤال ناقص.
إذا المسألة مسألة خلاف دنيوي وخلاف يُحتوى ولا يوجد سبب شرعي فالأصل في الطلاق المنع أم الجواز؟
الأصل في الطلاق المنع، الله يقول عز وجل: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا.
قال علماء الأصول كلمة سبيل نكرة، ونكرة في سياق الشرط “فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ”، والنكرة في سياق الشرط عموم، فكلمة سبيلا عامة تشمل كل سبيل للرجل على المرأة من التأديب والوعظ والهجران في المضجع.
قال أهل العلم وأعلى سبيل الطلاق، يعني أظهر صورة من صور السبيل هو الفراق بأن تطلق.
لذا قال أهل العلم الأصل في الطلاق المنع، ودل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وطلاقها كسرها، طلاق المرأة كسرها والأصل أن لا تكسر المرأة .
وبالتالي ما دام هناك مجال للصلح أقول لك ما قال الله تعالى وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، مادام هناك مجال للصلح والشرع يأذن بالرجوع فلله الحمد والمنة إلا في صورة نادرة كأن تدخل المرأة على الرجل نسبا والعياذ بالله أو ما شابه فهذه صور خاصة تحتاج من المستفتي أن يوضحها للمفتي.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
٢٢ شوال – ١٤٣٩ هجري
٦ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى:
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍?✍?
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor