السؤال الأول: أخ يقول يريد أن يعمل لزوجته عملية تلقيح صناعي للبويضة بحيوان منوي ذكر فما حكم ذلك افيدونا؟
الجواب: التلقيح الصناعي نازلة، و هذه النازلة عالجها الطب و هذا الطب في أصوله لا يراعي الشريعة و لا يراعي أحكامها.
و ما يخفى على أحد هيمنة وسيطرة الغرب اليوم في هذه الأبواب، وهم لا يقيمون للنسب وزنا.
المرأة متى تلد هي تقول سجلوا الولد باسم فلان، يعني هي التي تحدد أباه، وقد يولد لها مجموعة من الأولاد ثم يقع الزواج بعد الأولاد، وهذا أمر مشهور معروف ولا خلاف فيه.
بينما في شرعنا وضعت مجموعة تدابير كبيرة في عدم اختلاط الأنساب.
فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول:كما جاء في سنن أبي داوود في كتاب النكاح / باب في وطء السبايا / حديث رقم
2158 عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَامَ فِينَا خَطِيبًا، قَالَ:* أَمَا إِنِّي لَا أَقُولُ لَكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ حُنَيْنٍ، قَالَ: «لَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»* – *يَعْنِي: إِتْيَانَ الْحَبَالَى – *«وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَقَعَ عَلَى* امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا، وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَبِيعَ مَغْنَمًا حَتَّى يُقْسَمَ».
[حكم الالبانى] : حسن*
و من السنة عند الاملاك ذبح وليمة، و عند الدخول ذبح وليمة، وعندما يأتي الولد ذبح واخبار ووليمة للعقيقة.
لماذا كل هذا؟
هذا كله من أجل أن يُشهر النسب و القاصي والداني يأكل ويعرف أن فلان أتاه ولد.
اليوم الغرب عندهم طرق كثيرة مما يسمى بطفل الانابيب، و يراعون أحيانا الشكل و الصفات، وكان هذا نوع كما اخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها نوع من أنواع الزنا في الجاهلية .
فثبت عنها في الصحيح أن الزنا أنواع.
وسبحان الله الجاهلية هي هي فمن الأنواع بعض البغايا كانت تشعل النار، تجلس في الطرقات تنادي على نفسها بالزنا، وأخبرني بعض العارفين أن في بعض الأماكن في أوروبا هكذا يصنعون البغايا هكذا تصنع.
و من أنواع الزنا كانت المرأة تُمكن نفسها من رجل فارس مغوار قوي، حتى يكون ولدها مثله، و الجاهلية تعيد نفسها.
موضوع طفل الانابيب فيه مسائل متفق على حرمتها، ولا يمكن البتة أن يقال بحلها كالعقيم.
إنسان عقيم لا يوجد عنده ما أذن الله تعالى به في سنته إن التقى الرجل مع المرأة أن يكون الولد، كأن يكون مثلا الحيوانات المنويه حركتها أو عددها لا يمكن أن يأذن بالولد، وكذلك المرأة أن لا يكون عندها مبيض يفرز البويضه التي يكون منها الولد فحينئذ لا يمكن أن يقع الولد، سواء كانت العلة من الذكر أو العله من الأنثى، بعد ذلك إذا وقع سلامة و ما شاء الله الولد فهذا دواء، و النبي صلى الله عليه و سلم يقول: عباد الله تداووا فإن الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء الدواء، علمه من علمه، وجهله من جهله.
فهذا الدواء ينبغي أن يراعى فيه الأحكام الشرعيه سواء كانت مأخوذة من النصوص فلا تخالف نصا أو كانت مأخوذة من مقاصد الشريعه الشريعه العامة
اليوم في موضوع ما يسمى بطفل الانابيب في أشياء عجيبة غريبة في الطب، مثلا قد تكون المرأة المبيض عندها و البويضة سليمة ولكن العلة فيما بعد ذلك، قد تكون العلة في أن الرحم لا يتحمل، و هذه المسألة سموها المعاصرون في أوائل وجود هذه النوازل شتل الجنين.
ما معنى شتل الجنين؟
نؤخذ بويضة من امرأة ونلقحها بحيوان منوي لزوجها، ونزرع البويضة الملقحة في رحم إمرأة أخرى، ثم تلد المرأة الأخرى فوقع خلاف بينهم هذا الولد لمن؟
هذه من المسائل التي أنفر منها، و هذه من المسائل التي أراها أقرب للمنع منها للجواز، ومن جوز. تكلف، ووضع شروطا كثيرة.
بعضهم قال: ﺇﻥ ﺃﻣﻬﺎﺗﻬﻢ ﺇﻻ اللائيﻭﻟﺪﻧﻬﻢ، فهذ الولد لمن تلد، لا لصاحبة البويضة، وبعضهم زاد على هذا الاستدلال قول النبي صلى الله عليه و سلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، قال: فهذه احيت ارضا مواتا، و قطعت المسألة عن أصلها وعن صاحبة البويضة أصلا.
و من أسوأ انواع ما يسمى اليوم بالتلقيح، زرع الخصية، تؤخذ الخصية من ميت و تزرع في حي ويبدأ يعمل على خصية غيره.
فإذا كانت المسألة بارك الله فيكم مسألة تنظر في المحاذير بمقدار المحاذير.
أولا: نحتاج إلى تدابير شرعية تضمن عدم اختلاط الأنساب، وتضمن عدم اختلاط تلقيح البويضة.
وقد اخبرت من قبل بعض الممرضات أنها أخطأت في أخذ العينة وجعلت العينة لغير الزوج فقال لها الطبيب مشيها، يعني يبقى الولد يعيش عندهم.
اليوم الطب عند البعض ما له أصول شرعية، الطب بالجملة مأخوذ من أصول الغرب، و ما تراعى فيه الأحكام الشرعية، مع أن أصل الطب عندنا.
فنحن لنا تراث في الطب للأسف لا أعرف طبيبا مسلما اعتنى بتراث المسلمين في الطب
و كل من يعتني بتراث المسلمين في الطب إنما هم الغربيون.
وللأسف جل مخطوطاتنا الطبية في بلاد الغرب وليست عندنا.
الشاهد أن موضوع التلقيح ينظر فيه، والله جل في علاه يقول: لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۖ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ (50)الشورى*
يعني امرأة تلد توأما، أو اكثر، أو يزوجهم ذكرانا واناثا، ويجعل من يشاء عقيما.
فهذا العقيم يصبر، أما ما بعد ذلك من المعالجة فتذكر في حيثياتها وتفاصيلها،
مثلا لو كان عندنا العلة في القناة في سقوط البويضة واستطعنا من خلال الوسائل الطبيه أن تزرع البويضة في الرحم وكان القائم على ذلك الطبيب نفسه والطبيب هو الزوج، ففعل هذا، فلا يمكن لأحد أن يصادر المنع.
يببقى كشف العورات، طيب كشف العورات في الحمل و المعالجة في الحمل حاصل.
يبقى محظور الاختلاط.
موضوع الاختلاط يمكن معالجته بالشهادة، شهادة أخذ العينة أن يشهد اثنان أن هذه عينة فلان، ثم يشهد اثنان أن هذه العينة قد رجعت وهكذا.
يعني نحتاج إلى تدابير شرعية اما التوسع الموجود. لا يمكن لعاقل ان يحصره.
اليوم عندهم شيء يسمى بتجميد البويضة.
ما معني تجميد البويضة أو بنوك الحيوانات المنوية.
اتصلت فيّ أخت قالت:
زوجي توفي وكان عملنا عملية تلقيح و مات وبقيت له عينات وعيناته مجمدة فهل لي أن استخدمها حتى يأتي الولد، يعني يأتيه الولد و هو ميت، هذا لا يمكن، هذا الامر لا يمكن ، فالزواج لا ينفك عن الشهوة و لا ينفك عن الأرب و لا ينفك عن قضاء الحاجة.
وما أدري اليوم لماذا المسلمون مصرون على عدم حل ما يمكن أن يواجههم ويجابههم من مشاكل بالحلول الشرعية وهي التعداد.
أحد اخواننا الفضلاء يقول: تزوجت امراة ما رزقت منها شيئا فقال: ذهبت إلى بعض أهل العلم فقلت له: ادع الله لي أن يرزقني الولد، قال: تزوج، قال ادع الله، قال: تزوج، قال: ثم فكرت في كلامه فتزوجت، قال: فرزقت أربعة أولاد من الزوجه الثانية؛ ثم لما حملت الزوجة الثانية في الخامس حملت الزوجة الأولى التي كانت عقيم، *فلله حكم
و يخطر في بالي ولو كنت طبيبا أو اشير علي الأطباء بهذا وأقول: الأن فهمي لسنن الله وليس بتعدي على علم الطب، اليوم بسبب الزنا وأنه يتقلب على المرأة اكثر من رجل في مرض في مرض فقدان المناعة صحيح؟
هذا معروف عند الطب.
أنا الذي اعتقده في الطب من فهمي لسنن الله فإن أصبت فاحمد الله وإن اخطأت فاستغفر الله، أن الذي يتزوج أكثر من امرأة تزداد مناعته، لكن لو الغرب اكتشف هذا يكتموه ولا يخبروا به.
أنا اظن إنه لو اجريت فحوصات مخبرية للمتعددين ولغير المتعددين، فكما أن لله سنة في أن المرأة أن تعدد عليها الرجال فإن المناعة تنقص منهما، لأن هذا حرام، فلو أن الرجل تعدد على زوحاته النساء لكان نصيب ذلك في سنة الله في المقابلة، والصور متقابلة لله فيها سنة، لا بد في فهمي وتقديري أن يكون التعداد يزيد مناعة الرجل ومناعة المرأة، بمعنى أن التعداد يكون لصالح الزوجة الأولى وصالح الزوجة الثانية، وغيرهن من الزوجات.
دعك من باقي الفوائد، لكن الفحولة ، والرجولة قَلت وإلى الله المشتكى، قَلت واصبح الإنسان لما ما يأتيه ولد يبحث ويدفع أموالا طائلة ويبدأ يجرب ويبدأ ويبدأ وعنده حل اخر هو احسن.
ولعل من اسباب حمل الزوجة الأولى بعد التعداد، أسباب طبية تحتاج إلى الدراسة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor