السؤال الخامس عشر: صديق لي طلب منّي أن أبيع سيارته بمبلغ خمسة آلاف دينار ، هل يجوز لي أن أبيعها أنا بمبلغ خمسة آلاف وخمسمائة دينار وآخذ الخمسمائة دينار ؟

الجواب: إن كنت تاجراً وعاملك معاملة التجار وأنت عندك سيارات للبيع وقال لك دع السيارة عندك أنا أريد بالسيارة خمسة آلاف دينار ، فلسان الحال فيه إذن ؛ولسان الحال كأنّه يقول لك :
بعها بما شئت وأعطني خمسة آلاف دينار .

أما واحد يتعامل مع أخيه أو جارة تتعامل مع جارتها ثم يحصل كسب دون إذن فلا ، لأن الأصل في أموال الناس الحرمة *( ألا إن دمائكم وأموالكم وأبشاركم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا )*.
واحد طلب من صديقه وليس هو بتاجر، فمثلا:
أخونا أبو اسامة تاجر بلاط أنا أريد أن أبني بيتاً سأقول لأبي أسامة أريد بلاطاً فربح منّي؛ أبو أسامة هنا لا حرج أن يربح لأنه تاجر بلاط وعندما أطلب منه يربح.
هذا أمر لا حرج فيه وأعلم أنه يبيع ويشتري .

أنا قلت لأخي أبي أحمد هات لي شيئاً وأنت قادم  وليس هو بتاجر في هذا الشيء ؛ هل له أن يربح ؟
لا ليس له أن يربح .

جارة قالت لجارتها هات لي من السوق كذا ، هل لها أن تربح ؟ ليس لها أن تربح .

*تدرون لو كانت لا تربح- *فالغنم بالغرم* – *لو فقدت أو أُتلف هذا الأمر دون قصور منها لا تضمن ، لكن لو كانت تربح تضمن* .

لو قلت لصاحبك هات لي كذا فصار معه حادث فخرب الشيء الذي أحضره وتكسر ، هل لي أن أخذ منه المال بعد أن اعطيته إياه ؟

لا ، لأن يده ليست يد ضمان ، يده يد أمانة .

تاجر أوصيته على شيء وقبل أن يوصله لي صار شيء ففسد بأي طريقة من الطرق ، هل له أن يرجع إليّ ويقول لي هذا مالك وأنا أحملّك ثمنه ؟

لا ، أنت تاجر وأنا أعمالك معاملة التاجر ، إذا ما سلّمته لي سليما ليس لي أن أقبله ، ليس لك أن تأخذ مالي .

فهل لهذا أثر ؟

نعم لهذا أثر ، أنت اعطيتني السيارة أن أبيعها لك بخمسة آلاف دينار ، والناس اليوم وهذا ظاهر كثيراً بالسمسرة فيكيّف الأمر بالطريقة التي يريدها – سمسار ،أو وكيل ،أو بائع – فيدور على المصلحة ، فلا بد للأمور من البداية أن تكون واضحة .

الوكالة في أعراف اليوم بالأجرة تحتاج إما إلى إظهار أنّه هذه وكالة بالأجرة  وإما الاكتفاء بمعرفة قرائن الأحوال ، والأصل بالإنسان ألا يربح ولا سيّما من صديقه ، فقد *كان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله* – *كما في كتاب الحلية لأبي نُعيم الأصفهاني* – *يقول*:
*(( ليس من المروءة  الربح على الإخوان ))*.
واحد يعامل أخاه ليس من المروءة أن يربح منه إلا كما قلت هذا تاجراً .

والله تعالى اعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*

⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor