الجواب: كان الله في عون هذه الأخت وأسأل الله جلّ في علاه أن يرزقها الإحتساب فتصبر على هذا البلاء الكبير .
الشرع نظّم الأمور ،والشرع أوجب على المرأة ألا تتصرّف بشيء من مالها إلا بإذن زوجها ، و أوجب على الزوج أن يعينها على برّ أهلها فليس له أن يمنع ، والواجب عليها أن تستأذن وهو لا يجوز له أن يمانعها ، والمال الذي تكسبه من عملها ليس له وإنما هو لها .
فالأصل في الرجل والمرأة أجنبيان عن بعضهما البعض في المال مالم يصطلحا على خلاف ذلك ، يجوز للرجل والمرأة أن يقول كل منهما للآخر: أنا وأنت واحد وهذا حسن، ويجوز للرجل أن يقول هذا مالي والمرأة أن تقول هذا مالي ، والمرأة وإن كانت غنية وزوجها يقدر على النفقة فليس مطلوب منها شرعاً أن تنفق على البيت ولا على الزوج ولا على الأولاد .
فالشرع يوجب عليها أن تستأذن زوجها والشرع يوجب على زوجها أن يعينها على برّها لأبويها .
الآن الأخت لو كانت حاضرة تسمع تقول ماذا أعمل؟ والزوج غير قابل ؟
إذا احتاج أهلك أعطهم بالقدر الذي يدفع الحاجة عنهم والواجب على إخوانك أن ينفقوا ، ونفقة الأولاد ( الذكور ) على الأبوين مقدمة على نفقة البنت على الأبوين .
هل البنت إذا كانت قادرة على النفقة والوالدان فقيران هل يجب عليها النفقة ؟
نعم ، يجب عليها النفقة ، لأنّ الله قال في سورة النساء بعدما ذكر أن ذكر النفقة قال { وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ} فمن يرث ينفق .
والله تعالى اعلم .
⬅*مجلس فتاوى الجمعة.*
4 ربيع الآخر 1439هـجري.
2017 – 12 – 22 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍✍*
⤵ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor