*السؤال الرابع عشر: أخت من الإمارات تسأل: ما حكم الصلاة بالبنطال -سواء كان ضيقا أو واسعا- والصلاة بما يسمى “البرمودا” أي البنطال الذي يكون تحت الركبة وفوق نصف الساق؟*

*السؤال الرابع عشر: أخت من الإمارات تسأل: ما حكم الصلاة بالبنطال -سواء كان ضيقا أو واسعا- والصلاة بما يسمى “البرمودا” أي البنطال الذي يكون تحت الركبة وفوق نصف الساق؟*

الجواب: ما أدري الذي تحت الساق هذا؛ عورة أم ليس بِعَورة؟

أم سلمة – رضي الله تعالى عنها-، يقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «المرأة ترخي شِبراً من ثوبها».
قالت: شبر، تتكشّف.
يعني الواحدة إذا أرخت شِبر؛ تتكشف لَمَّا ترفع رجلها كأن تمشي على درج.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شبرين.
الشبر من فوق، أم من تحت؟
كلام أم سلمة من فوق أم من تحت؟
الجواب: من تحت.
شبر تتكشّف.
قال: شبرين.
فقالت: قد تَمرُّ على نجاسة؟
المرأة لَمَّا تلبس ثوب، وترخي شبر، في نفس الحال تمرّ على نجاسة فيتسخ الثوب من تحت وليس من فوق.
بعض الناس يَفهم من فوق.
لا إله إلا الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: « يُطهِّرُه ما بعده ».
قد تمر على نجاسة، تمر بعدها على طهارة، فما تمر به على طهارة؛ يُطهِّره ما مَرَّت على نجاسة ما لَم يكن فيه بلل أو علَقَ به نجاسة فهذا له حكم آخر.

فلبس البنطال لبس الضيق؛ يصف العورة.

وذكرتُ لكم أكثر من مرة قصة عبد الله بن الزبير مع أُمه “أسماء بنت أبي بكر”، وأخرجها ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح، سافر على قوهستان بلدة في ايران، والحديث عن هشام بن عروة: أن المنذر بن الزبير قدم من العراق فأرسل إلى أسماء بنت أبي بكر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْها  بكسوة من ثياب مروية وقوهية رقاق عتاق بعدما كف بصرها قال: فلمستها بيدها ثم قالت : “أف ردوا عليه كسوته” قال : فشق ذلك عليه وقال : يا أمه إنه لا يشف . قالت:” إنها إن لم تشف فإنها تصف”) رواه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8 / 252 في ترجمة أسماء بنت أبي بكر  وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة.

أتى لها بثوب، والثوب كلما كان خفيفاً يستر؛ كان نفيساً.

فأتى لها بثوب فأعطاه إياها، فأخذتهُ فرأتهُ ناعما، قماش مميَّز، أحضرَ لأمه شيئاً مميزا.

فَرَمَتْهُ، فظنَّ ابن الزبير أن هذا اللباس شفاف -أي حَسِبَ أنّ أمّه ظَنَّته شفافا فرمَتهُ-.

فقال لِأمِّه أسماء: يا أماه.
إنه لا يَشِفّ، يعني لا يظهر ما تحته.
فأسماء قالت: إن كان لا يَشِفّ؛ فإنه يَصِفّ.

ماذا يعني: يَصِفّ؟

الجواب: يُحجِّم العورة، بعض اللباس لَمَّا يكون ناعما؛ يَلصَق بالبدن، فما رأت جنسه وهي تَعلم أنه لا يشف، لكن تعلم أنه يصف.

فاللباس الذي يصف العورة؛ ويُحجِّم العورة؛ المرأة ممنوعة منه، فلا يجوز للمرأة أن تلبس البنطال وتُصلِّي بالبنطال، أو أن تَلبِس بنطال ٱلى نصف الساق، ويبقى نصف الساق الآخر مكشوفاً إلى آخِرِه.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

18 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 5 افرنجي

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1820/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor