*السؤال الحادي عشر : أبٌ توفاه الله تعالى كان لا يسمح لأولاده البالغين باستعمال الجوالات الحديثة.*
مداخلة الشيخ : *جزاه الله خيراً، اليوم من ليس عنده جوال كأنه فقد الحياة.
تكملة السؤال : لأنه كان يحذرهم ويخشى أن ينزلقوا في فتن الشهوات التي أصبحت من الميسور ، إلاّ أن الأولاد بعد وفاته أصابهم ما أصاب الشباب المسلم من استعمال الجوال فيما حرّم الله ، سؤال شيخنا هل يلحق الوالد شيئا من الإثم والحرج ؟
الجواب : لا ، لكن الولد آثم مرتين؛ الولد آثم إثمين، وقلت لكم أكثر من مرة الإثم قد يكون حراما من وجه و حراما من وجهين و حراما من ثلاثة وجوه .
رجل يأمر إبنه أن يصلي وهو بالغ والولد ما صلّى ما هو الإثم الذي عليه ؟
عليه إثم ترك الصلاة وإثم عقوق الوالدين ، تارك الصلاة للوالد الصالح أشدّ إثماً من تارك الصلاة للوالد الفاجر ؛يعني الولد الذي أبوه صالح إن ترك الصلاة هو أشد إثماً ممن ترك الصلاة وكان أبوه فاجراً.
مثل قاطع الرحم وكانت الرحم جارة مثل أختك أو بنتك جارة لك وأنت قاطع لها ،ما هو الوزر الذي عليك ؟
وزرين.
وزر قطع الرحم ووزر عدم صلة الجار .
وذكرت لكم الإمام أحمد قال هذا حتى يوضح المسألة والمسألة أشبه ما تكون بنظرية ، موضوع لحم الخنزير من أكله آثم ، فإن سرقه وأكله آثم مرتين ، قال فإن أكله غير مذكّى آثم ثلاث مرات .
هذا الذي استخدم الجوال وأبوه موصي؛
– واحمد الله على مثل هذا الأب وترحّم على أبيك –
ألاّ تستخدم الجوال ،فاستخدمته واستخدمته على وجه حرام ، فإذا استخدمته على غير وجه حرام
آثم من وجه لأن الوالد أمر ومن حق الوالد أن يطاع في مثل هذا ، فاستخدمه بالحرام آثم من وجهين ؛ الوجه الأول الحرام والوجه الثاني مخالفة الأب وعقوق الأب .
فالذي يستخدم الجوال على الصورة المذكورة آثم.
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
25 ربيع الأخر 1439هـجري
2018 – 1 – 15 افرنجي
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1838/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor