*السؤال الحادي عشر : الأحكام مربوطة بعللها فإذا ذهبت العلة ذهبت الأحكام، هل هذه القاعدة صحيحة؟*
الجواب : القاعدة تقول: ( الأحكام تدور مع عللها وجوداً وعدماً ).
والعلل قسمان :
• علل منصوصة .
•علل مستنبطة .
فالأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما ، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( إنما الاستئذان من أجل النظر ) فإذا أمن النظر فلك أن تدخل غير بيتك، وأن تأكل منه إذا أمنت أن لا تنظر لعورة.
ولما منع النبي صلى الله عليه وسلم إدخار لحوم الأضاحي فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دقت “، لما حج النبي صلى الله عليه وسلم دف على مكة مَن حواليها وجاء الناس وكثروا وكانوا فقراء ، فالنبي عليه الصلاة والسلام السلام نص ونهى عن إدخار لحوم الأضاحي من أجل الفقراء الذين جاؤوا ، فإذا وجد في موسم الحج فقراء فليس لك أن تدخر لحم الأضحية ، وإذا لم يوجد الفقراء فلك أن تدخر ذلك ؛ فهذا حكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
والعلل أعوص مبحث في علم أصول الفقه، والعلل قد تظهر وقد تخفى، وقد يقع نزاع في تحديدها،
والله تعالى اعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
16 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 2 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1897/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor