*السؤال الحادي عشر: إذا دخل المسبوق في الركعة الثانية يوم الجمعة وقد سجد الإمام للتلاوة فهل عليه أن يسجد للتلاوة إذا قام للركعة الثانية؟*
الجواب: إذا الإمام سجد وأنت مسبوق تسجد بسجوده تسجد بسجوده، الإمام يصلي في الركعة الثانية وأنت تصلي في الركعة الأولى فهو لما يسجد أنت تسجد، ثم تقوم تأتي بالركعة المتبقية في الجمعة و غير الجمعة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة.
23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.
↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1916/
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:
http://t.me/meshhoor