*السؤال الرابع عشر: أخ يسأل : رجل عنده أزواج حمام غالية الثمن بالمقابل عنده أزواج رخيصة الثمن، الزوج بثلاثة أو أربعه دنانير يقوم بنقل البيض ويضعه تحت الزوج رخيصة الثمن، وذلك لكي يبيض الزوج الغالي مرة أخرى ويستفيد، فهل هذا فيه شيء؟*

*السؤال الرابع عشر: أخ يسأل : رجل عنده أزواج حمام غالية الثمن بالمقابل عنده أزواج رخيصة الثمن، الزوج بثلاثة أو أربعه دنانير يقوم بنقل البيض ويضعه تحت الزوج رخيصة الثمن، وذلك لكي يبيض الزوج الغالي مرة أخرى ويستفيد، فهل هذا فيه شيء؟*

الجواب:إذا كان هذا لا يؤثر عند أعراف المهنة، وليس غشا فهو ليس بغش.

العلماء يقولون: في تفسير قول النبي صلى الله عليه و سلم ” من غشنا فليس منا “، وفي روايه ” من غش فليس منا ” عند الترمذي، أن الغش حرام، سواء كان المسلمين أم لغيرهم .
ما هو الغش؟
قالوا: متروك لأعراف أهل الصنعة.
هل الطير إذا كان أصله أو بيضه من نوع رديء ووضعه تحت نوع غالي فهل هذا يعد عند أعراف الصنعة غشا أو لا يعد غشا؟

فإن عدوه غشا ما يجوز لك هذا، وإن لم يعدوه غشا فهذا لا حرج فيه.
فإذا تبين مثلا واحد عنده سلعه معيبة فباعها وبين فالبيان يمنع الغش، يعني إذا بين صاحب السلعة حقيقة الأمر فهذا يمنع الغش، لذا النبي صلى الله عليه و سلم قال: *فإن بيّنا بورك لهما*، فبالبيان تقع البركة وبالكتمان تزول البركة.
الآن إذا بين فلا حرج قولا واحدا وإذا ما بين فننظر إلى أعراف من يمتهن هذه المهنة فإن جعلوها عيبا هذا غش وإن ما جعلوها عيبا لا حرج فيها.

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة.

23 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 9 إفرنجي.

↩ رابط الفتوى:http://meshhoor.com/fatwa/1920/

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.✍✍

⬅ للإشتراك في قناة التلغرام:

http://t.me/meshhoor