السؤال الحادي عشر : ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟
الجواب : يعني رجل كتب كتابه على إمرأة ولم تزف إليه الزفاف الشرعي فما هو الحلال بينهما ؟
طيب ، أقلب السؤال :
رجل كتب كتابه على إمرأة ثم دخل بها – بنى بها – هل هو زاني ؟
ليس بزاني ، النبي ﷺ يقول ( فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ ) صحيح أبي داود 19050وصحيح إبن حبان 3944 .
ما المراد بكلمة الله ؟
الإيجاب والقبول .
هو ليس بزاني ، هل هو آثم ؟
نعم هو آثم لكن ليس بزاني ، فالأصل الإعلان أي إعلان النكاح وأمر النبي ﷺ بالإعلان، وهو دخل بها من غير إعلان، والأصل بالمرأة أن تطيع الولي المحبوسة عنده ، المرأة وهي عند أبيها بتعبيرنا الدارج ( حردانه) أو قبل زواجها ، أبوها يأمرها وزوجها يأمرها فتطيع من ؟
تطيع أباها ؛ دائما تطيع المرأة الولي المحبوسة عنده .
لما تصير عند زوجها وزوجها أمرها وأبوها أمرها تطيع زوجها ؛ دائما تطيع الزوجة الولي المحبوسة عنده.
فالمرأة قبل أن يدخل بها وقبل أن يبنى بها وقد عقد عقدها هل يأذن أبوها في هذا الدخول ؟
لا يأذن ، لذا أنا لا أنصح الآباء أن يشددوا على الأزواج ولا أنصح أن يتوسعوا مع الأزواج، وتبقى البنت تحت المراقبة .
لا يأذن لزوجها أن يدخل بها – وتأمل حكمة الله – فالرجل لما يجامع زوجته الشرع يمنعه من أن يطلقها ويسمون هذا طلاقا بدعيا وهو حرام ، ومن أراد أن يطلق زوجته طلاقا شرعيا يجب أن يطلقها في طهر ما مسها فيه ، الرجل يريد من المرأة تلك الشهوة فإن أخذها فلعله يزهد فيها .
جائني شاب قال مكثت فترة أتوسل لأبيها أن تخرج معي خطيبتي وكنت كاتب عليها ، لنخرج سوياً فأخذتها ودخلت بها ، فخرجت بكراً ورجعت ثيباً ،ويقول لي وأنا معذب عذاباً شديداً ونفسي تلح عليّ أن أطلقها – دخل شك في قلبه من عفتها ومن طهارتها وبدأ الشيطان يقول له نامت معك تنام مع غيرك إلى آخره – ماذا رأيك يا شيخ هل أطلقها ؟
قلت متى تتزوج أنا الجمعة القادمة آكل عندك وليمة العرس ، قال هذه صعبة قلت أقرب وقت أخبرني ، لأن الرجل متى أخذ حاجته من المرأة يبدأ الشيطان يلعب .
حصل مثل هذا مشكلة مع إمرأة حدثت بها زوجتي تقول أنا زوجي بنى بي ، كاتب كتابه عليّ ودخل بي ثم مات قبل موعد الزواج ، قالت أنا أعذب لما يأتيني عريس وكلما جائني عريس أبحث عن سبب لرده ، ماذا سأقول لأبوَيّ أنا لست بكراً ولكن أنا أيضاً ما زففت له بطريقة بها إعلان وليس أمامي إلا أن أرد .
فلماذا هذا الضيق ولماذا هذه الشدة ، فالأصل من أراد أن يكتب كتابه على إمرأة ما يطوّل ، أكتب كتابك وخذ الزوجة وابنِ بها مباشرة، ولماذا هذا التطويل ولماذا هذا التسويف وما شابه .
نفقتها على من وهي عند أبيها ؟
ومن محاسن شرعنا المرأة لا يمكن أن تضيع فالمرأة إما زوجة وإما إبنة وإما أختا وهذا حال المرأة ولذا الشرع أوجب على هؤلاء النفقة ، وهي عند أبيها مقابل هذه الولاية وهذه الطاعة تكون النفقة على الأب ولذا المرأة الناشز ليس لها نفقة على زوجها والمرأة التي لا تطيع زوجها وخرجت من بيته نفقتها ليست على زوجها ونفقتها على من تحبس عنده والله تعالى اعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
30 جمادى الأولى1439هـجري.
2018 – 2 – 16 إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
ما هو الممنوع بين الزوجين إذا كتب الكتاب ولم تتم حفلة الزواج ؟
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor