السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟

السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟

الجواب : الله المستعان ،  قلنا أكثر من مرة، الشرع له حكم والرأي رأي المفتي ، تقول ما رأي فلان أما الشرع فليس له رأي، الرأي يقبل الصواب والخطأ وأما الحكم فلا يقبل الخطأ فلا يجوز أن تقول رأي الشرع وإنما تقول حكم الشرع .

أولا:
ً يحرم على المسلم أن يتزوج زانية إلا إن عُلمت توبتها وصلح حالها وعرفت باستقامتها . وقد وردت آثار كثيرة عند ابن أبي شيبة و عبد الرزاق أنه جيء لعمر وجيء لأبي بكر بشاب فضَّ جارية فأنكحه إياها ،وهذا في بعض الآثار والحقيقة فيها إرسال وفيها إنقطاع ، وهذا محمول على أن المرأة ليست بغياً والمرأة ليست بزانية والخطيئة وقعت فلتة؛ أما الزانية المعروف عنها بالزنى فهذه يحرم  على المسلم أن يتزوجها .
لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره.

والزواج المراد منه حفظ الأنساب والزواج بالزانية تدخل على زوجها في النسب شيئاً آخر ، قال تعالى :
{ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (3) }.

فالأصل في الزانية لا ينكحها إلا زانٍ أو مشرك  ام المسلم فلا ينكحها .

رجل في جاهليته في كفره كان على صلة مع إمرأة وأنجب منها ولداً ثم أسلم هل هذا الولد ولده ؟
جماهير أهل العلم يقولون لا ليس هذا الولد ولده إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ فشيخ الإسلام رحمه الله يقول : صحّ بيقين وبأسانيد نظيفة كالشمس لا يمكن أن يقدح في صحتها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألاط – أي ألحق – أولاد الجاهلية بآبائهم قبل الاسلام.

فهل الأنكحة قبل الإسلام صحيحة أم لا ؟
صحيحة .
{ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ (1) مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ (2) سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ (3) وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ } .

فكان تقرير شيخ الإسلام أن من أنجب من إمرأة وهذه المرأة ليست بغياً وما مسها غيره وهو على يقين أن هذا الولد منه وكان ذلك قبل الإسلام فأسلم فالولد يلحق به .

أما إذا كانت والعياذ بالله قد خانت زوجها – انظر رجعنا إلى الأصل الذي بدأنا به مجلسنا هذا – فإمرأة ذات فراش لها زوج مسّها رجل؛ لمن الولد ؟

اختصم سعدُ بنُ أبي وقاصٍ وعبدُ بنُ زمعةَ في غلامٍ، فقال سعدٌ: هذا يا رسولَ اللهِ ابنُ أخي عتبة بنُ أبي وقاصٍ، عهد إليَّ أنه ابنُه، انظر إلى شبهِه، وقال عبدُ بنُ زمعةَ: هذا أخي يا رسولَ اللهِ، وُلد على فراشِ أبي من وليدَته، فنظر رسولُ اللهِ ﷺ إلى شبَهه فرأى شبهًا بيِّنًا بعتبةَ، فقال: (هو لك يا عبدُ بنَ زمعةَ، *الولدُ للفراشِ وللعاهرِ الحجرُ* ، واحتجبي منه يا سودةُ بنتَ زمعةَ) .: قالت: فلم ير سودةَ قطُّ .
،أخرجه البخاري (٦٧٦٥) واللفظ له، ومسلم (١٤٥٧).

ويعني للعاهر الحجر.
ما معنى للعاهر الحجر ؟
أي الرجم.
يقولون لا يوجد أحاديث في الرجم بل الحديث في الصحيحين ، الولد للزوج على الأصل الذي تعلمناه والولد للفراش والولد لصاحب الفراش وللدخيل العاهر الزاني له الحجر .

في الحديث إشارة عجيبة أن المرأة المتزوجة لا يطمع بها إلا متزوج ، ولا يطمع غير المتزوج بامرأة متزوجة لذا قال النبي ﷺ وللعاهر الحجر .
وما قال الجلد، والجلد حد لغير المتزوج ، والحجر أي الرجم حد للرجل المتزوج ، فالذي يطمع أن يزني بامرأة متزوجة هو رجل متزوج وقوله الولد للفراش أي للزوج.

هنا نتكلم عن صورة غير هذه ، نتكلم عن رجل له صلة بامرأة ليس بينهما عقد حملت منه في جاهليته في كفره وهذا الجواب لشيخ الإسلام يفرح به كثيرا إخواننا الذين يسلمون ويكونون على صلة مع بعض النساء ولهم أولاد في ديار الغرب .

يعني هذا الجواب الآن يلزم ويخفف على الناس وكما قال قتادة : الفقه رخصة من ثقة ، وشيخ الإسلام ثقة ثقة ثقة رحمه الله تعالى .

أما رجل والعياذ بالله يلعب مع بنات الناس أو إمرأة والعياذ بالله تزني ، فيحرم عليه حتى لو إستقامت وكان هو صاحب الحمل فشرعاً الولد ولد حرام ، ويحرم عليه أن يبني بها وأن يعقد عليها حتى يخلو رحمها ، والولد إن رُبّيَ معه بينهما فإن كبر فحينئذ أخواته البنات من الحلال ليسوا أخوات له ،وليس لهن أحكام الاخوات  فيبقين ذوات عورة عليه، وهكذا والمسألة فيها تفصيل على النحو الذي ذكرناه .

مداخلة أحد الحضور : إن لم يجمع بينهم النسب أي ولد الزنا والأولاد منها ألا يجمع بينهما الرضاع وقد رضعوا من نفس الأم ؟

الشيخ : هذه مسألة الرضاعة مسألة أخرى نحن نتكلم عن مسألة في أصل الوطأ وأما الرضاعة فيمكن ، وغالباً والعياذ بالله الزانية ما تظهر أمام الناس انها ترضّع إلا في الغرب والمسألة في الغرب قلناها ، قبل سنوات  قبل الفجر في مسجدنا هذا وجدنا طفلاً باب المسجد ، أتقى زانية متى وضعت ترميه في مكان في باب مسجد ليرعاه الناس فكيف سترضعه.

والله تعالى أعلم .

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 جمادى الأخرة 1439هـجري.
2018 – 3 – 2 إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الرابع : أخت تسأل فتقول ما رأي الشرع في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها بعد عدة أشهر وإذا حملت منه قبل الزواج هل يعتبر هذا الطفل ابن حرام أم ابن حلال ؟


⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor