السؤال العاشر :
*ما معنى قاعدة أن كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بغير عذر لن ينفعه قضاؤها كالصلاة والصيام يعني إذا ترك* *الإنسان فرض الصيام في رمضان متعمدا نقول لا* *تقضيه كذلك إذا ترك الصلاة* *متعمدا أو نام عمدا و خرجت* *عن وقتها واستدل* *العلماء كما أنه لا يجوز فعل* *العبادة قبل وقتها فلا يجوز فعلها بعد وقتها*؟
الجواب:
هنالك قولان لأهل العلم في موضوع القضاء، والكلام فيه دقة وارجو الله عز وجل أن يطلق لساني وأن يشرح صدوركم لفهم ما سيقال.
جماهير أهل العلم يقولون عندنا صورة فعل وعندنا وقت فإذا فات الوقت تبقى الصورة،
ماذا يعني تبقى الصورة ؟
يعني وقت صلاة الظهر لها وقت فإذا فات وقتها تبقى صورتها أربع ركعات.
فالأربع ركعات تؤدى في خارج وقتها.
وهكذا كل عبادة لا يجوز للإنسان أن يقضيها كالصيام له صورة.
المانعون قالوا هل الشرع أراد الأربع ركعات أم أراد الأربع ركعات في هذا الوقت.
فعلى كلامكم من فاته الوقوف في عرفة يقضي فالوقت كالمكان فمن فاته الوقوف في عرفة يقضي.
من فاته الصيام في النهار ينقله إلى الليل يصوم في الليل بعدد ساعته في النهار ؛ وأنتم لا تجوّزون ذلك فقولكم الوقت وفعل العبادة وإذا فاتت العبادة تؤدى في غير وقتها أنتم لا تقبلونه بالإضطراد، فدلونا على قاعدة مضطرده عندكم .
فأنتم على فهمكم وعلى كلامكم سنلزمكم ببعض الصور على قاعدتكم أنتم لا تقبلونها.
يعني تجوزوا القضاء فهل يجوز ان يقضي الواحد صوم النهار في الليل على عدد ساعاته .
لذا قال أهل العلم كل عبادة مؤقتة محصورة بين وقتين بخلاف العبادة المطلقة.
*فالعباده وتعلقها بالزمن قسمان*:
*علاقة مؤقتة لها أول ولها آخر*.
* وعبادة مطلقة*.
فكل عبادة محصورة بين زمنين إن فاتت لا يجوز قضاؤها إلا بنص جديد.
وأما العبادة المطلقة فيجوز قضاؤها بالعموم.
جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ قال : أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت:نعم قال فدين الله أحق بالقضاء ، أكان يؤدّي ذلك عنها ؟ قالت : نعم . قال : فصومي عن أمك .
طيب النذر عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عبادة مطلقة.
الحج هل يجوز الحج عن الميت؟
يجوز بالضوابط المختلف فيها بين أهل العلم ولكن من حيث الجواز جائز.
فعَنْ ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أنَّ رَسولَ ﷺ رجلاً يقول: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ. قال: ” مَنْ شبْرُمَةُ،. قال : أخٌ لِي أو قريب لي. قال:”حَجَجْتَ عن نَفْسِكَ؟ ” قال: لا. قال:”حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثم حُجَّ عن شُبْرُمَةَ “. (رواه أبو داود وغيره)
قال أهل العلم من لبى في الحج عن غيره ولم يحج عن نفسه لم يقع الحج عن الغير وإنما وقع عنه.
طيب إنسان حج عن غيره جاز الحج،
طيب الحج عبادة مؤقتة أم عبادة مطلقة؟
عباده مطلقة أي بأي سنة فعلت الحج سقط عنك بخلاف الصوم.
الحج ليس له أول وقت وآخر وقت.
فالحج مرة واحدة في العمر.
*فلذا قال أهل العلم كل عبادة محصورة بين حدّين فلها وقتان فإن فاتت فلا تجب في الأمر الأول وإنما قضاؤها يحتاج إلى أمر جديد*.
*{فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} انتبه للآية هذا تأسيس أم تأكيد؟*
*على قولنا أن كل عبادة محصورة بين حدين إن فاتت فيجب قضاؤها بأمر جديد -انتبه المريض إذا أفطر والمسافر إذا أفطر هذا في عبادة مؤقتة أم عباده مطلقة الصوم عبادة مؤقتة أم مطلقة؟ عبادة مؤقتة*.
*قال الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} – هذا تأسيس حكم جديد وليس تأكيد لحكم سابق و التأسيس مقدم على التأكيد*.
*لو كان في الشرع كل عبادة فاتت بغض النظر عن وقتها يجب قضاؤها إن فاتت يكون هذا الكلام كلام تأكيد*.
*لكن لو كان الأمر كذلك، أي كل عبادة فاتت يجب قضاؤها ما احتجنا أن يقول الله سبحانه تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}*
*لما احتجنا لهذا لأنها معروفة بالقاعدة الأصلية عندهم عند الأداء فهذه قاعدة جديدة فيها تأسيس جديد* .
*والله تعالى أعلم*.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٨ جمادى الأخرة 1439هـجري.
١٦ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor