السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟

*السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟*

الجواب: الزكاة لا تُعطى لا لِـلأُصول ولا لِـلفروع، لأنها أوساخ الناس، ولأن عطية الأب لابنه مستردة، فيجوز للوالد إذا أعطى ولده أن يرجع في عطيته، لِما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن النبي ﷺ قال: *«العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، إلا الوالد لولده».*

*فقوله «إلا الوالد لولده»:* فلو جوزنا له أن يعطيه من زكاة ماله؛ لجاز له أن يستردها وأن يأخذها، ولفتحنا باباً من أبواب الحيلة.

*فالزكوات لا تُعطى للأب ولا تُعطى للجد، ولا يعطيها الوالد لولده.*

أما غير الوالد؛ فله أن يَدفع زكاة لشاب عفيف محتاج لا يستطيع الزواج إلا من مال الزكاة، فإذا كان شاب ما يستطيع أن يتزوج ثم يسّر الله له مَن يعطيه صدقة أو زكاة؛ فالزكوات لِـحاجات الناس، والزواج من الحاجات، ولذا لو أن الرجل أعطى ابن أخيه -مثلاً- أو بعض أقاربه مِمَّن يرى فيه عفة وحب ستر ويتزوج؛ فهذا من أجلِّ الأشياء، ولعل هذا يحمل معنى *”الصدقة الجارية”.*

فاللقاء بين الزوجين يكون منه ولد، والولد يكون صالحا، ويُربّى، لا أقول هي صدقة جارية، إنما
تَحمل معنى “الصدقة الجارية”.

وأنا أرى أولى ما يعطى الإنسان الزكاة؛ إمَّا في مجال الزواج أو في مجال التعليم، وكذلك التعليم يحمل معنى “صدقة جارية”.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

14 – رجب – 1439هـجري.
٣٠ – ٣ – ٢٠١٨ إفرنجي.

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال الأول: أخ يقول هل يجوز إخراج الزكاة لِـلإبن المتزوج إذا كان فقيراً أو مسكيناً ؟

⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor