*السؤال الرابع: شيخنا المبارك أبي ينهانا عن استخدام الخلويات الذكية ويقول لن أسامحكم إذا استخدمتم تلك الأجهزة إلا قبيل الزواج فإني أخاف عليكم أن تفتنوا بفتنة شهوات النساء ، هل يجب طاعة الأب؟*
الجواب: نعمّا هذا الأب، ومخالفة أمره فيه معصية فمن حق الوالد إن أمرَ بشيء مباح فمن حقه أن يطاع ، فالوالد إن أمر فهذا أمر حسن، *ومن مات ولم يحط رعيته بنصيحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هدّده: قال: *فقد مات غاشاً لرعيته.*
فالوالد الذي يرى المنكر في أولاده، و يرى الواحد واقفا حامل التلفون الولد أو البنت ويرسل رسائل ويستقبل وينظر.
ويغلب على الظن في قرائن الأحوال وفي بعض الأحايين في حق بعض الناس الاستخدام يكون فيه مخالفات.
فالواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
والواجب الغيرة على محارم الله عزوجل.
الواجب على كل والد أن يغار على محارم الله عزوجل، فإن رأى رعيته وهم ينتهكون محارم الله فإذا لم يأمرهم ولم ينهاهم مات وهو غاش لرعيته.
فهذا الوالد جزاه الله خيراً يُطاع، وهذا الوالد أكثرَ الله من أمثاله، ويا ليت جميع الآباء يحيطون أبناءهم بنصيحة، ونرى الآباء يأتون وهم حريصون كل الحرص على الصلاة في الجماعة في المسجد، والأبناء في البيوت لا يُأمرون ولا يُنهَون ولا يُؤتى بهم للمسجد أبداً ولا يُنصحون وهذا تقصير.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٧ – رجب – 1439هـجري.
١٣ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor