*السؤال الثاني : رجل مات وترك خلفه ثلاثة ذكور وبنتا واحدة، وزوجة؛ وعنده محل تجاري وراتب تقاعد، كيف تتصرف الزوجة في تلك الأموال، وهل يجوز لها أن تأخذ تلك الأموال وتعطي كل واحد حسب حاجته؟*
الجواب : أولا السؤال ناقص.
يُنظر في حال الوَرَثة، فمن كان منهم قاصراً فيحفظ ماله، واليوم يوجد مؤسسة الأيتام تحفظ هذا المال.
والحصص، فإن *لزوجته الثمن* لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: “فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ” {النساء: 12}, والباقي للأبناء والبنات، لقول الله تعالى: “يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ” {النساء:11}, فتقسم التركة على ثمانية أسهم, للزوجة ثُمنها, سهم واحد, ولكل ابن سهمان, وللبنت سهم واحد.
وهذا المال إن إصطلحوا على كم حصة فيه فحينئذ يصنعون الأرفق بهم ، وإلا فكلٌ يعطى ماله.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٢٧ – رجب – 1439هـجري.
١٣ -٤ – ٢٠١٨ إفرنجي.
↩ *رابط الفتوى:*
⬅ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor