السؤال السابع عشر: أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة وأنا أصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنه لو تراجع المشتري فلن يتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه؟

*السؤال السابع عشر: أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة وأنا أصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنه لو تراجع المشتري فلن يتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه؟*

الجواب:هذه هي التجارة,
التجارة أن تعرف مايريده الناس تشتري وتبيعهم.

أما أن تعقد البيع وأنت لا تملك فهذا الممنوع ,أي تاجر في الدنيا يتلمس حاجات الناس وماهي البضاعة الرائجة , يبيع ويشتري ويربح ؛لكن أنت تبيع شخص وتُلزمه بالشراء كأن تأخذ منه عربون أو تعقد عقد أو ماشابه وأنت لا تملك فهذا بيع مالا يملك وهذا البيع لا يجوز. 

وهنالك قصة جميلة أخرجها الإمام أبو داوود في سننه حصلت مع عبدالله بن عمر وزيد بن ثابت:عن ابن عمر قال: (ابتعت زيتاً في السوق، فلما استوجبته -أي: صار في ملكي- لنفسي لقيني رجل فأعطاني به ربحاً حسناً، فأردت أن أضرب على يده، فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا زيد بن ثابت فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم) ]. ٣٤٩٨ سنن أبي داود وقال الشيخ الألباني حسن لغيره.

فلا يجوز لابن عمر أن يبيع هذا الرجل زيت وهو اشتراه وتاركه عند صاحبه بل لازم عليه أن يحوزه.

اليوم الناس تبيع وتشتري لا لأنها تملك سلع وإنما لأنها تملك أموالا، فأنت إذا اشتريت الهواتف ولو ديناً فيجوز شرعاً أن تشتري البضاعة وتملكها ولو ديناً فأنت ملكتها الآن والبيعان بالخيار مالم يفترقا، وإذا افترقت أنت ومن اشتريت منه ثم بعد أن تملكها تبيعها للناس لا حرج في هذا.

المهم أن لا تعقد البيع والسلعة ليست عندك ،أما أن تتلمس حاجات الناس وتشتري الأشياء وتقبضها ثم هذه الأشياء تعرضها للبيع هذا هو البيع والشراء.

مداخلة:لعله شيخنا قصد بيع الموصوف يعني يأتيه رجل فيقول أريد هاتفا من (النوع الفلاني) فهو يصف له هاتفاً فيشتريه وهو يعقد نية البيع لكن البضاعة ليست عنده ثم يشتريها له حسب وصفة.

الشيخ :
هذا جائز في صورة واحدة؛ هذا جائز فقط في الاستصناع.
ماهو الاستصناع?
يعني تشتري شقة على مخططات هذا يسمى بيع سلم أن يوصف وصفاً مضبوطاَ كأنه حاضر .
 مثل بيع خزان الماء والخزانة ومكاتب العمل فالاستصناع حلال.

 الاستصناع ما هو؟

الاستصناع الشيء الذي يصنع هذا مستثنى من بيع المعدوم.

أما الأصل في بيع المعدوم المنع، والأصل فيما لا يملكه الإنسان المنع.

 يعني أتكلم بكلام أوضح ؛فاليوم البنوك فأنت تذهب للبنك تشتري سلعة والسلعة عند البائع وليست عند البنك.

البنك يريد أن يربح ؟نعم يريد أن يربح، ويسألك متى ستدفع سنة أم سنتين أم ثلاثة وعلى سنة7% وسنتين14% ثلاث سنوات24% فتفضل هذه ألف وأريد منك 7% ….وهكذا
فهذا مال بمال كما قال ابن عباس:درهم بدرهم و بينهما حريرة.
البنك لا يحلم أن يشتري ويبيع ،البنك عنده مال فيعطيك مالا ويريد مالا .

كيف هو يخزن الموضوع هو بطريقته الآن هو الآن درهم بدرهم بينهما حريرة، هذا الأمر ممنوع شرعاً لأن البنك ما يملك وأنت تذهب إليه ليس لأنه عنده سعلة أنت تذهب إليه لأن عنده مال.

لو كان عنده سلعة فاشتريت منه فلا حرج ،لكن البنك لما يبيع سلعة يقول لك هذا ليس عملي أنا مرخص أعطي مالا وآخذ مالا فقط ،أما ترخيص البيع والشراء من جهة أخرى فالمال الذي يعطى ويرد وهو مال وأُدخلت السلعة إدخالا صوريا لا حقيقيا هذا ممنوع.

 وأما البيع الذي يكون فيه ملك لسلعة فهذا أمر لا حرج فيه.

والله تعالى أعلم.

⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*

٤ – شعبان – 1438 هجري
٢٠ – ٤ – ٢٠١٨ إفرنجي

↩ *رابط الفتوى:*

السؤال السابع عشر: أناس يطلبون مني هواتف فأذهب وأشتري الهواتف المطلوبة وأنا أصرح لهم أنني أبيع الهواتف ثم أبيعها لهم مع العلم أنه لو تراجع المشتري فلن يتحمل ذلك وأبيعه أو أرجعه؟


◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍

⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*

http://t.me/meshhoor