السؤال الثاني والعشرون : رجل اشترى ذهباً ودفع إلى صاحب المحل جزءاً من المبلغ وترك الذهب عند صاحب المجوهرات وبقي عليه ثلاثمائة دينار ، ورجع بعد أسبوع ودفع الثلاثمائة دينار فهل هذا جائز ؟
الجواب : في الحديث الذي رواه الستة { الذهب بالذهب يدا بيد وهاء بهاء } ، المال ذهب وعلماؤنا يقولون العلة في تحريم الذهب أن يباع نسيئةً لأنه الأصل في تقويم الأشياء ، فالمال كالذهب لأنه الأصل في تقويم الأشياء.
لماذا تجب الزكاة في المال ؟ ولماذا يجري الربا في المال ؟
لأن المال يعامل معاملة الذهب ، المال هذا ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأول من ضرب المال قالوا عمر وقالوا هشام بن عبدالملك ، الدينار والدرهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان نادراً ، وكان الدرهم البيزنطي والدينار الفارسي هو الذي بين يدي الصحابة .
الآن الدينار والدرهم الذي بين أيدينا تجب فيه الزكاة ويجري فيه الربا لأن أحكامه أحكام الذهب ولذا لا يشرع بيع الذهب إلا مثلاً بمثل ويداً بيد ، ولا يجوز لك أن تشتري الذهب نسيئة ؛ لأن المال هو أصل في تقويم الأشياء كالذهب .
فما يجوز أن تشتري ذهب وتترك ثلاثمائة دينار ثم ترجع لأن المال هو اصل التقويم ويتذبذب وهذا التذبذب يولد مُشاحّة ومنازعة بين البائع والمشتري ، يعني لو اشتريت الذهب بسعر ثم غبت ورجعت فاختلف السعر فكل منهما سيقول أنا أشتري بالسعر الذي هو لصالحه ، فحسم الشرع ومنع هذه المشاحة وهذه المنازعة فمنع بيع الذهب والفضة إلا يداً بيد ، هات وخذ من غير نسيئة ومن غير زمن.
فأنت الذي تشتري ذهب بقي ثلاثمائة دينار إحمل الذهب بقيمة المال الذي دفعت ثم فيما بعد تشتري بالمبلغ المتبقي .
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
٤ – شعبان – 1438 هجري
٢٠ – ٤ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للاشتراك في قناة التلغرام:*
http://t.me/meshhoor