*السؤال الأول: أخت تقول: امرأة أصيبت بنزيف دماغي فتوقفت رجلها ويدها، فهل يجوز لها أن تتيمّم رغم أنه يوجد عندها باستمرار أحد بناتها، وهذه المرأة تجمع بين صلاتي المغرب والعشاء، فهل فعلها صواب؟*
الجواب: أولا: الجمع يكون عند الحاجة، فإذا وجدت حاجة معتبرة جمعت، وأما المريض الذي لا يفيق فهذا مضطر للجمع.
يعني مريض تغلبه عيناه يفيق تارة ولا يفيق تارة أخرى، فهذا يجمع تقديما وتأخيرا على حسب حاجته للجمع، وأما المريض الذي يبقى صاحيا – متيقظا – وليس بحاجة للجمع لا يجمع.
فالصلاة صلة بين العبد والرب، والمريض أحوج من يحتاج إلى الله.
والمريض يجمع إذا تعذرت عليه الطهارة تعذرا كليا.
أما إذا أخر الصلاة الأولى وقدم الصلاة الثانية وانحلت صعوبة الطهارة بهذا الحال فهذا يكفيه، المريض يصلي قائما، إذا ما استطاع يصلي جالسا، فإذا ما استطاع يصلي مستلقيا.
*ما أجمل العلم.*
آباؤنا وبركاتنا الكبار وهم أحوج من يحتاجون إلى الله في أواخر عمرهم بعضهم بسبب جهله يترك الصلاة، يقول: أنا لا اتحكم بالبول كيف أصلي وأنا نجس، فيترك الصلاة، وهذا من جهله.
هناك رخص ينبغي للمبتلى أن يسأل عنها.
هذه المرآة تجد من يوضئها تتوضأ، لا تجد من يوضئها تتيمم، تضرب يداها بالحائط، بعض الناس قد يقول: والدي أو والدتي على سرير لا تستطيع حتى أن تلف صدرها لتضرب يديها بالحائط، يوضع حجر بجنبها، يوضع صحن تراب بجنبها، تضع يديها على الحجر بنية التيمم وتمسح وجهها، وتمسح باطن اليمين بظاهر الشمال وباطن الشمال بظاهر اليمين بنية التيمم وهكذا تيممت.
هناك الله يعزكم بول مشبوه أن يكون على السرير ويوجد نجاسة، هي غير مؤاخذة على هذا، إذا ما تستطيع أن تتنظف إلا هكذا فافعل.
المرآة التي كان يصيبها النزيف ينفث من فرجها الدم، وهذا الدم دم نجس ينزل من مكان يخرج منه البول، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: *صلي لو قطر الدم على الحصير قطرا.*
صلّي ولو قطر البول قطرا.
ما في عذر أبدا للإنسان أنه يترك الصلاة.
إن استطاعت أن تتوضأ فتتوضأ.
ومن بر الوالدين أن تلازمهم، وأن توضأهم، وتنظفهم.
والمرأة أولى بأمها، والولد أولى بأبيه، فهذا من البر.
فهذه المراة تصلي جالسة، لا تستطيع جالسة، تصلي مستلقية، وجدت من يوضئها فحسن، لم تجد من يوضئها تتيمم.
التيمم ليس بعسر كما قلت لكم إن كانت لا تستطيع أن تلف جنبها احضر لها حجراً أو صحن تراب تضرب يديها بالحجر أو بالتراب، الأمر واسع وسهل.
*اﻷحكام الشرعية تمتاز بالعملية والسهولة.*
*إذا أردت أن تكون راسخا بالعلم فكر بالثمرة العملية من هذا الحكم وكيف يمكن أن يطبق هذا الحكم.*
قال تعالى: *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.*
اتكلم كلام دقيق غاية، ولا يفهم أبعاده إلا من جمع بين علم الفقه واﻷصول.
الضمير في تجدوا بمثابة النكرة، القوم غير معروفين، *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا،* فهذا الوجدان من العموم، نكرة في السياق نفي.
ما معنى العموم؟
يعني إن لم تجدوا ماء وجود مادي، أو وجدنا الماء لكن لم نستطيع الوصول إليه فهذا تشمله الآية.
والفقهاء سابقا يقولون ماء قريب ويوجد سبع يحول دون الوصول إليه، أو وجدنا ماءا لكن لا نستطيع أن نستخدمه بسبب عجز أو بسبب مرض فهذا كله تشمله الآية، *فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا.*
يعني الوجدان الحسي والمعنوي.
قد لا اجد الماء وجدانا معنويا، يعني أنا الآن مريض والحنفية بجانبي لا استطيع أن أصل إليها؟ فأنا ما وجدت الماء ماذا أعمل؟
أتيمم.
هل يجوز الوضوء بالمساعدة؟
لا حرج، يعني ولد يوضيء أمه أو أباه لا حرج، فإذا حضر الوضوء بالاستعانة بالغير لاحرج في ذلك.
والحمد لله رب العالمين.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة.*
١٥ شوال – ١٤٣٩ هجري
٢٩ – ٦ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى:*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.*✍✍
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام:*