*السؤال السادس عشر: اشتهر في بلادنا عبر وسائل التواصل طبيبان دكتور ودكتورة أعلنا حفل زفافهما وفي حفل الزفاف إشارة إلى أنهما يعظمان الشرع ولله الحمد والمنة ووقع دعوة شديدة وبعبارات فيها تحريض أننا لا نريد أن نصنع وليمة عرس وإنما نريد أن نطعم أيتاماً فهل هذا العمل صحيح ؟*
الجواب: ليس بصحيح.
وأن يتعبدوا الله بذلك ليس بسديد.
الولائم عند العرب لها حالات ولها أسماء، ونظمها الشعراء الفقهاء، وكتب فيها *فصل الخواتم في أنواع الولائم لإبن طولون* وهو كتاب مطبوعا.
فوليمة العرس لا يجوز أن تكون سرّاً، وأن لا يعرفها الناس.
قال العروسان في الدعوة لن نأكل منها نحن العروسان ولا أهلونا ولا ذوونا والحالة حالة فقر ونطعم فيها الأيتام.
طعام اليتيم مأدبة.
ومن السنة بل بعض أهل العلم أوجب على المستطيع الوليمة والوليمة تكون بعد البناء لا قبله.
في عادات كثير منا في بلادنا قبل أن يبني وأن تزف الزوجة إلى الزوج وقبل الإجتماع بينهما يطعمان وهذا خطأ، *الصواب أن يكون الإطعام بعد البناء.*
والوليمة تكون من أجل إشهار النسب والشرع حريص على إشهار النسب.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة قوله: *روى البخاري (5177) ، ومسلم (1432) – واللفظ له – عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قال : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ ، فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ ) ، إلا أن البخاري أوقفه على أبي هريرة رضي الله عنه ، ولفظه : ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الفُقَرَاءُ ) .* فما الذي يمنع أن يحضر الفقير وليمة العرس، ويحضرها الغني، والطعام فيه السرور والبهجة الذي يدخل على نفوس الناس.
يقول *الإمام مالك* رحمه الله: *لم يعرف السلف الصالح في أعراسهم ضرب الكف بالكف ولا ضرب الكف بالدف ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال.*
فهذا صنيع النساء.
وإنما كانوا يعرفون الوليمة ويجتمعون على الوليمة.
النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى *بصفية* رضي الله عنها في السفر وهو راجع من فتح خيبر أولم، وما أولم بلحم: وقال العلماء لا يشترط العدل في الوليمة ، يعني من تزوج بأكثر من زوجة فتزوج مرة وهو فقير ومرة وهو غني فلا يلزم أن تكون وليمته وهو غني كوليمته وهو فقير، فهذا الذي يتعبد الله تعالى به.
بل قال الفقهاء بل أدركنا على هذا الآباء وهو مما أخذوه من الشرع قالوا: *يسن الإطعام في الزواج مرتين* ؛ عند عقد العقد وهذا نوع إشهار، وعند البناء .
فالشاهد الأصل أن ندور مع الشرع، و وجود الفقراء وحاجة الناس للإطعام لا يمنع أن يكونوا في الوليمة، وأما ان لا نشهر الطعام، ونجعل الطعام خاصاً بالأيتام ويرسل إليهم في بيوتهم أو في أماكن إقامتهم، و لا يشهر الزواج، هذا أمر ليس بسديد وليس بسديد.
والله تعالى أعلم.
⬅ *مجلس فتاوى الجمعة*
٢٩ شوال – ١٤٣٩ هجري
١٣ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ *رابط الفتوى*
◀ *خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان*✍?✍?
⬅ *للإشتراك في قناة التلغرام*
http://t.me/meshhoor