* السؤال السادس والعشرون: هل يجوز لوالدي أن يحجّ عن زوجة عمّي؟ *
الجواب: هذا مما وقع فيه الخلاف.
هل ينبغي أن يكون
من يحجّ له صِلة بمن يحج عنه.
في الحديث سمع النبي ﷺ رجلاً يقول: *لبيك اللهم عن شبرمة، قال: “من شبرمة؟.*
قال: من شبرمة؟
قال أخٌ لي أو قريب.
قال: لبّ عن نفسك ثم لبّ عن شبرمة” (صحيح أبي داود 1811، صحيح ابن ماجه 2364).
استدل جماهيرُ أهل العلم، بما أنّ النبي عليه السلام لم يستفصل،ولَم يقل: ما قرابتك بشبرمة- قال دلّ هذا على أنه يجوز حجّ المسلمِ عن المسلم ولا تلزم القرابة، قال لو كان الحج لا يجوز لكان النبي ﷺ استفصل، وبما أن النبي ﷺ لم يستفصل فالأمر عند أهل العلم فيه سعة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٧ ذو القعدة – ١٤٣٩ هجري
٢٠ – ٧ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى
السؤال السادس والعشرون: هل يجوز لوالدي أن يحجّ عن زوجة عمّي؟
◀ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
⬅ للإشتراك في قناة التلغرام
http://t.me/meshhoor