السؤال الثالث عشر: رجلان اتّفقا على أن يشتري أحدهما من الآخر سلعة بسعر ثابت طوال السّنة ،وإن تغير سعرها على البائع، ما حكم ذلك؟
الجواب: العبرة بكل عقد، عن حكيم بن حزام – رضي الله عنه – *عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: “البيِّعانِ بالخيار ما لم يتفرَّقا، فإن صدقا وبيَّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما”؛ متفق عليه*
فكلّما أردت أن أشتري شيئًا أنا والبائع بالخيار؛ فإذا افترقنا فحينئذ بعد الافتراق وجب البيع.
” قال نافع: فكان ابن عمر إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله قام فمشى هنيهه ثم رجع إليه “.
أخرجه مسلم والبيهقي.
” وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه “.
أخرجه البخاري والنسائي والترمذي(1/235) .
أنا وأنت اتّفقنا، لا حرج، لكن العبرة بوقت البيع.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٥ محرم – ١٤٤٠ – هجري
١٤ – ٩ – ٢٠١٨ إفرنجي
↩ رابط الفتوى
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
⬅ للاشتراك في قناة التلغرام http://t.me/meshhoor
⬅ للاشتراك في الواتس آب
+962-77-675-7052