السؤال الثاني: رجل يعمل في محلّ لبيع الملابس، وهو مختصٌّ في (البنطال النسائيّ) فقطّ، الذي تلبسه النساء عند خروجها من البيت -المشاهد في كلّ مكان-.
فهل في هذا العمل حرج؟ وما حكم ثمن البيع؟
الجواب: الأصل في المعاملات الحلّ، فإذا المرأة لبست هذا البنطال، وجاءت وهي تلبس الجلباب، وتلبس هذا البنطال تحته فبعها.
لكن لو جاءتك تلبس بنطالًا، وتطلب بنطالًا، فأقلّ الواجب عليك أن تنكر عليها، وألّا تبيعها.
يعني طريقتك في هذه المعاملة طريقة تخالف النّاس، فالأصل في ما ترى من مخالفات شرعيّة الإنكار، فليس لك أن تبيعها وأنت تنكر عليها.
المرأة إذا لبست هذا البنطال تحت الجلباب لا حرج، وما عدا عن ذلك ففيه الحرج كلّه.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
١٨ – مُحَــرَّم – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٨ – ٩ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:
⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052