السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟ وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟

السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟
وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟

الجواب: أما المرأة المعتدة فتخرج للضرورة.

هل الجنازة ضرورة؟
هذا مما وقع فيه خلاف.
فقد سألت الفريعة بنت مالك رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة ؛ فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه ، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم ، فخرجتُ ، حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد : دعاني ، أو أمر بي فدعيت له ، فقال : كيف قلت ؟ فرددتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي فقال : ( امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله)
رواه أبو داود (2300) والترمذي (1204).

فدل هذا الحديث على أن خروج المرأة المعتدة للسؤال أمر جائز.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابها وقال لها: امكثي في بيتك.
والأصل في المعتدة أن تبقى في بيتها، و لا تخرج .

وأما ما عداها فلهن أن يرافقن الجنازة إن شئن.

“لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن” متفق عليه، ورواه أبو داود.

والله تعالى أعلم.

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

⬅ رابط الفتوى

السؤال العاشر: قلتم: إنّ صلاة النساء وحدهن على الميت خطأ شنيع، فهل لهن أن يصلين في المسجد ؟ وكيف تصلي زوجة المتوفى عليه وهي في العدة؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052