السؤال الحادي والعشرون: ما حكم من يفجر نفسه لقتال العدو؟

السؤال الحادي والعشرون: ما حكم من يفجر نفسه لقتال العدو؟

الجواب: تفجير النفس بالمسلمين حرام- وأشد حرمة- وهذا أمر ليس بجائز .
يأتي أحدهم فيفجر نفسه في سوق أو في مسجد أو في محفل هذا أمر حرام.

في المعارك الأمر لقائد المعركة، النصوص الأولى الثابتة عن السلف ممن كان يغامر بنفسه كما فعل أبو أيوب في سور القسطنطينية وغيرهم كان المغامر يقتل بيد غيره، وكان هو لا يقتل نفسه.
أحدهم اليوم يقتل نفسه في مسجد من مساجد المسلمين أو في محفل من محافل المسلمين فهذا والعياذ بالله تعالى مرتكب كبيرة من الكبائر.
وهذه اللوثة لا تكون إلا ممن عنده شيء( من يكفر الناس) .
كيف تقتل نفسك وتفجر نفسك بالمسلمين؟!
لولا أنك استحللت دمائهم ما فعلت هذا .
فهذه لوثة، وهذه اللوثة تخفي من ورائها تكفير الناس .

والله تعالى أعلم.

⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:

٣ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
١٢ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.

↩ رَابِــطُ الْفَـتْــوَىٰ:

السؤال الحادي والعشرون: ما حكم من يفجر نفسه لقتال العدو؟


⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):

http://t.me/meshhoor

⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):

+962-77-675-7052