السؤال الرابع عشر: ما هو المباح في استخدام الحنّاء للرجال والنساء سواء أكان في الشعر أو في اليدين؟
الجواب: اعلم علمني الله وإياك أن الناس قديما كانوا يستخدمون الحناء.
والحناء في اليد للنساء وليس للرجال.
روى أبو داود و النسائي عن عائشة رضي الله عنها قالت: أومأت امرأة من وراء ستر بيدها كتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال: ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟ قالت : بل امرأة . قال صلى الله عليه وسلم : لو كنت امرأة لغيرت أظفارك يعني بالحناء.
حسنه الألباني ٤١٦٦/سنن ابي داود
وٲما الصبغ في حق من في شعره ولحيته شيب فهذا عام للرجال والنساء شريطة أن يَجتنب السواد.
لما دخل والد أبي بكر الصديق وقد أسلم، وكان رأسه أبيض، فقال النبي – ﷺ – : غيروا شعره وجنبوه السواد.
وفي سنن أبي داود ٤٢١٢ • بإسناد صحيح يقول النبي- ﷺ- : يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة.
كحواصل الحمام: أشبه ما تكون اليوم (بالسكسوكة) .
فالصبغ بالسواد ممنوع.
سائل: شيخنا الله يحفظكم بالنسبة لمبايعة المرٲة فلعل بعض الناس يرى أن النبي – ﷺ- مس يد المرأة ؟
الشيخ: لا النبي-ﷺ- ما مست يده يد امرأة، والنبي-ﷺ- كما في سنن النسائي الكبرى كان يضع يده في ماء ويضعن في ماء، يعني لا يضع يده في يد امرأة.
ولذا عائشة رضي الله عنها تقول: لا واللَّهِ ما مسَّتْ يدُ رسولِ اللَّهِ ﷺ يدَ امرأةٍ قطُّ، غَيرَ أنَّهُ يبايعُهُنَّ بالكلام. [صححه الألباني في صحيح ابن ماجه( ٢٣٤٢)].
قال بعض المتحذلقين في هذا الزمان بناءً على الحديث الذي كان فيه النبي-ﷺ- يبايع النساء، فقال في حديث عائشة: هذا في حدود علم عائشة ما مست يد النبي عليه السلام يد امرأة قط، وأما نحن عندنا علم أن النبي- ﷺ- مس يد امرأة!!!.
من التي تعرف مذهب النبي-ﷺ- ورأى النبي- ﷺ- مع النسا۽ الأخريات؟
لا شك أنَّ أعرف الناس بالنبي – ﷺ- زوجته، فالنبي-ﷺ- لم يمس يد امرأة والله تعالى أعلم.
١٧ – صفر – ١٤٤٠ هِجْـرِيّ.
٢٦ – ١٠ – ٢٠١٨ إِفْـرَنْـجِـيّ.
↩ رابط الفتوى:
السؤال الرابع عشر: ما هو المباح في استخدام الحنّاء للرجال والنساء سواء أكان في الشعر أو في اليدين؟
⬅ خِدمَةُ *الـدُّرَرِ الْحِـسَانِ* مِنْ مَجَـاْلِسِ الشَّيْخِ مَشْـهُـور بنُ حَسَن آلُ سَـلْـمَان.✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052