السؤال الرابع: أخ يقول: أحد البنوك في بلاد الإمارات العربية يقدمُ عرضاً لمنتسبيه، وهذا العرض شراء الأثاث من المعارض التي تتعاون مع هذا البنك، يأتي الشخص فيقوم بإنشاء معاملة مع البنك ويدفع ثمن هذه المعاملة ، علمًا أن هذا الثمن رمزيٌ وثابتٌ ولا يتغير بتغير قيمة ثمن الأثاث، فيأخذ الأثاث من المعرض ويدفع الثمن للبنك بالتقسيط دون زيادة، وهذه المعاملة ليست قاصرةً على هذا الأخ السائل إنما لكل من كان رصيده في هذا البنك فهل هذا مشروع أم لا؟
الجواب: أولا: هذه المعاملة فرع عن حكم فتح الرصيد بهذا البنك، وعن طريقة الرصيد الموجودة في البنك، وهل هذا البنك إسلامي أم ليس بإسلامي؟
فإن كان هذا البنك ربوياً فوضع الإنسان مالاً للتشغيل – وما يسمى اليوم- للربا ولولا هذا المال ما فتحوا هذا الرصيد، فهذا باطل قائمٌ على باطل، هذه المعاملة قائمة على أصل باطل والأصل الباطل ممنوع، والمعاملة ممنوعة.
وأما إن كان فتح الرصيد جائز -وهو الذي يعلم هذا-، والبنك يسدد من القيمة التي تملكها في هذا الرصيد ولا تدفع زيادة فلا أرى حرجاً في ذلك.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor