السؤال السادس : ما حكم شراء سيارة من شخص ويكون عليها أقساط بنكية حيث يقوم هذا المشتري للسيارة بتسديد باقي الأقساط البنكية التي تكون على صاحب السيارة التي سيبيعها؟!
الجواب :
أسأل :
رجل اشترى من البنك سيارة بالأقساط وعجز عن السداد فأصبح يبحث عن من يشتريها منه ،دفع له خمسة آلاف وباقي خمسة آلاف يقول له أعطني خمسة آلاف وأنت تسدد للبنك خمسة آلاف ، هذه معاملة شائعة جداً وهذه المعاملة الأصل فيها الحل لكن طريقة الحل لا يفقهها كثير من الناس وكثير من الناس يقعون في مخالفة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً .
ماهي طريقة الناس ؟
يقول المشتري أعطيك الخمسة آلاف التي دفعتها وأنا علي خمسة آلاف للبنك أدفعها.
وهذا الصنف قسمين:
قسم مفلسف وعنده كلام فلسفة وكلام طويل ولعب بطريقة غريبة! يقول أنا ما اشتريت من البنك أنا أعطي البائع وهو يسد البنك.
أقول : يا رجل أنت تعلم أن السيارة ليست ملك له، والسيارة ليست باسمه والسيارة باسم البنك، والسيارة أنت تستخدمها! والخمسة آلاف الباقية عليك! وإن كان على الورق بينه وبين البنك، لكن واقع البيع والشراء الأمر إليك فما في فرق تعطيه أو تعطي البنك!
فما هي الثمرة من هذا ؟
الثمرة إن تأخرت عن السداد يترتب ربا – إذا كانت المعاملة كذلك مع بنك ربوي – فالذي يرابي الآن من هو؟ أنت أم هو ؟.
مسألة أخرى واحد صديقه يحتاج إلى المال بحث عن من يدينه ما وجد – وبعض الناس جريء – يقول: اذهب للبنك خذ قرض ربوي فيقول: إني أخاف الله فيقول له: أنا أدفع الربا خذ عشرة آلاف وعليها ألفين ربا أنا أدفع الألفين وهنا يأثم الإثنين .
فأنت الآن قبلت بالربا مقابل خمسة آلاف ،قبلت بالربا قبلت في حقك أو في حق أخيك الذي تعاملت معه بالبيع والشراء فأنت آثم ايضاً.
الآن في فلسفة جديدة يقول لك أنا ما أتأخر في الدفع، لكن أنت قبلت بالربا ، مثلاً واحد قال:
اشترِ وتقبل بالزنا أو تقبل بالسرقة أو تقبل بكبيرة من الكبائر وقبل بها فهو عليه إثم القبول سواء وقع الربا أو لم يقع ، يعني وقع الربا أو لم يقع أنت قبلت بالربا.
هنا المسألة الآن ما هو السبيل لحل هذه المعاملة ؟
السبيل أن تعكس – وهذا يغفل عنه كثير من الناس – قل للبائع أنا لا أتعامل مع البنك، والبنك حرام والسيارة عليها خمسة آلاف للبنك، أنا أعطي خمسة الاف للبنك نقداً، والخمسة آلاف التي سأقسطها سأقسطها عليك أنت، والعلاقة بيني وبينك إذا تأخرت لسبب شرعي معروف فليس علي زيادة ، فالعلاقة بيني وبينك بالبيع علاقة شرعية فإن أضطررت للتأخير فبيننا قول الله تعالى : { وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ } وليس بيننا الربا.
لكن اليوم الناس تعطي صاحب السيارة خمسة آلاف ويتورط مع البنك والصواب أن يخلص المعاملة من البنك، وتكون بيع شراء ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢٩، ربيع الأول، ١٤٤٠ هـ
٧ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor