السؤال الأول :
أخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين لغير الإمام الراتب ؟
الجواب :
أن نائب الإمام الراتب كـالإمام الراتب، فلا حرج، فَجَمعُ مَن ينيبه الإمام عنه مثل جمع الإمام الراتب.
ويتفرع على السؤال:
لو أن الإمام حضر متأخرا في الأولى ثم صلى خلف نائبه، ثم في الصلاة الثانية تَقَدَّمَ الإمام الراتب، فهل الإمام الراتب في مثل هذه الصورة يبقى إماماً، وهل جمعه بين الصلاتين بإمامين أمر مشروع أم ممنوع؟
الإجابة:
الراجح لا حرج، ويجوز أن يُجمع بين الصلاتين بإمامين، فلو صلى نائبه الصلاة الأولى لتأخر الامام في الصلاة الاولى، ثم أمَّ الامام في الصلاة الثانية، فتقدم -هذا الإمام- فلا حرج.
كـالخطبة والصلاة لها، هل يُشترط في الخطبة أن يكون الخطيب هو الإمام ؟
الإجابة :
الراجح لا، لكن من السنة أن يكون الأمر كذلك، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو هدي أصحابه.
أمَّا الدليل على أن يكون الخطيب هو الإمام، وهو الذي يصلي بالناس؛ فلا يوجد في شرعنا ما نَعلَم ذلك إلا فعل الصحابة وقبل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
رابط الفتوى:
السؤال الأول : أخ يسأل عن حكم الجمع بين الصلاتين لغير الإمام الراتب ؟
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor