السؤال الخامس والعشرون:
كثير من الإخوة يسألون عن العمرة من جُدَّة وقد ذهبوا لأداء عمل ما ويرغبون بعد إنتهاء العمل أن يؤدوا عُمرة، فهل يلزمهم الذهاب إلى أقرب ميقات للإحرام أم يحرمون من جُدة وهل يأثمون إذا أحرموا من جُدة وذبحوا فدية جزاكم الله خير؟
الجواب :
أولا من أراد أن يعمل أو له عمل في جُده إما أنه يذهب مُحرماً فيعتمر ثم يرجع إلى العمل فيسبِق وقت العمل بيوم مثلا ، وإذا دخل فجُدة ليست ميقاتا وجُدة ليست محاذية للميقات الذي وقته النبي ﷺ .
(الجحفة) هو الميقات الذي يجب أن يذهب إليه من كان في جُدة.
جُدة الآن ممتدة ومن كان في الجانب البحري من جُدة يكون ميقات (الجحفة) بعيد عنه قرابة ٤٠ الى ٤٥ كيلو.
فالواجب على من كان في جُدة وهو ليس من أهلها أن يتحول إلى ميقات (الجُحفة) وأن يُحرم من هناك .
وأما من كان من أهل الحِل وكان الميقات خلفه فأهل جُدة يُحرمون من بيوتهم، الميقات خلفهم.
أما الوافد الى جُدة و أراد الحج والعمره فالنبي ﷺ لما سمي المواقيت المكانية في الحج قال ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير اهلهن لمن أراد الحج والعمره)).
والحديث «« عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ: ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ: الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ: قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ: يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ. »» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
فلا يجوز لك أن تتجاوز الميقات إلا وأنت مُحرم.
ولو إذا دفعت فدية؟
الفدية تكون مقابل ذنب مقابل تقصير .
كثير من الناس للأسف يتساهلون ويظنون الوقوع في المحظور و مع الوقوع في المحظور يدفعون الفدية الأصل أن لا تدفع الفدية والأصل أن تكون عبادتك صحيحة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor