السؤال السابع والعشرون: ما حكم إنشاء شركة لصيد الغزلان في أحد دول الكفار علما أن مناطق الصيد بعيدة عن العيون و بعيدة عن مخالطة الناس علما أن هذه اللحوم تُأكل و يُتَصدق بأغلبها؟
الجواب : لاحرج في صيد الغزال فهو حلال شرعا.
و الله تعالى قال (ورماحكم)الغزال يُصطاد بالرُمح
و ألآيه (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (94) المائدة.).
سواء تُصدق بثمنه أو لم يُتصدق.
لكن المشكلة في الإقامة بديار الكفر فمن جاز له الاقامة في ديار الكفر أو من انشأ شركة و كان هذا الذهاب عارضا و ليس باقيا فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
١٤، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢١ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor