السؤال أخ يقول بعض الدعاة يقولون يجوز للزوجة أن تأخذ من زوجها نقوداً دون علمه ويستدلون بحديث هند وهذا يسبب مشاكل كبيرة وكثيرة الرجاء إيضاح المسألة .
الجواب : هند امرأة أبي سفيان كانت- رضي الله تعالى عنها- امرأةً بَرِزة ،النساء منذ أن خلق الله النساء إلى اليوم قسمان:
امرأة تميل إلى الحياء، وامرأة بَرِزة ، والمرأة البَرِزة التي تتكلم مع الرجال وتخالط الرجال ، ولا يلزم من كون المرأة بَرِزةً أن تكون قليلة حياء ، أو أن تكون ليست ذات دين ، بعض النساء في طبيعتها وفي سجيتها وخلقها عندها الجرأة في الكلام مع الرجال
، أبو سفيان كان سيداً والسيد عند العرب لا بدّ أن يكون كريماً، وهنالك روايات في الصحيحين متعددة في رواية [أنه كان بخيل] ، والأمر ليس كذلك فمن قال بخيل قالها بالمعنى ، أو أراد أنه كان بخيل في النفقة على أهله خاصة ، في رواية في الصحيح إنهُ كان مِسّيكاً – ماذا يعني مِسّيكاً؟ يعني يده منقبضة في النفقة على أهله- ، فقالت: يا رسول إن أبا سفيان رجلٌٌ شحيح ، رجلٌ ممسك رجلٌ بخيل، فهل لي أن آخذ من ماله دون علمه ؟- قَصّر لا ينفق ! فقال لها النبي صلى الله عل وسلم: (خذي ما يكفيك وولدكِ بالمعروف – خذي ما يكفيك وولدِك بالمعروف)،
وهنا مسألة مهمة -هل قول النبي-ﷺ – هذا صدر منهُ على أنّه قاضٍ أم أنه مفتِ؟
إن كان قاضياً ، فالعلماء يجوزون للقاضي أن يحكم بعلمه وإن لم تقع البينة ، النبي ما طلب البينة ، فحكم على نحو ما سمع والعلماء مجمعون في قواعد الفتوى، أن المفتي أسير المستَفتي ، أنت لما تسألني ، أنا أسير ألفاظك وأجيبك على نحو ما تسأل ؛ أما القاضي أمره يختلف .
النبي-ﷺ – ما أنكرَ عليها السؤال أمام الرجال ؛ وهذا يُبدد تلكَ الخرافة التي شاعت وذاعت على ألسنة كثير من الناس من قولهم إن صوت المرأة عورة ؛ المرأة صوتها عورة؟ ! ليس بعورة صوت المرأة ؛ بعضهم يقول : إذا المرأة تكلمت بدلال وتكسّر وتخنث فصوتها عورة ، أقول الرجل إذا تكلم هكذا فصوته عورة ؛ الرجل إن تكلم هكذا فصوته عورة أيضاً ؛ أما المرأة إن تكلمت بحشمة فسألت ؛ ولو غَشيِتْ مجالس الرجال ، – لو أن امرأة الآن مظلومة من زوجها فدخلت علينا فشكت زوجها أمامنا -، تؤاخذ؟ ! لا تؤاخذ.
هند ما أوخذت؛ ما آخذها النبي ﷺ – فالنبي أفتاها أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف؛ ما هو المعروف؟
المعروف ما تعارف عليه الناس ممن هم في طبقتها ،أنت يجب عليك أن تنفق على أهلك، ما هو المقدار الذي يجب عليك أن تنفق فيه على أهلك؛ المعروف ؛الشرع ما علّق حدّاً ؛احفظ هذه القاعدة، إذا اللغة ما وضعت حداً لشيءٍ ولا الشرعُ حدّ حداً لشيءٍ وعُلِقَ الحُكمُ فيهِ ،فإنما الفيصلُ العُرف، هذه المرأة بهذه المنزلة هي زوجة فلان من الناس كيف يعيش أمثالها في المجتمع وكم ينفقون هي تُنفِق، خذي ما يكفيك لا تزيدين، الأصل في الأخذ الحرمة من غيز إذن الزوج، ولكن إن كانَ الزوج مِسَيكاً شحيحاً لا ينفق على زوجهِ وأولاده؛ فيجوز للمرأة أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف، إن ترتب على الأخذ مفسدةٌ شرٌ من المفسدةِ التي تقع دون الأخذِ فحين إذ ترتكب أقل المفسدتين وتقع في أقل المحظورين، فالأخ يقول :يترتب على هذا مشاكل كبيرة وكثيرة، فالمقصد أن الأخذ مشروع على أن لا بترتب عليهِ مفسدةٌ أعظم منهُ؛ والله تعالى أعلم.
خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
رابط الفتوى :