السؤال الحادي عشر: أنا متزوجة وعندي ولدان (بنت وصبي)، وأنا مريضة و زوجي لا يعطيني المال ولا يؤمّن لي الأدوية، ماذا أفعل؟ وما هي نصيحتكم لزوجي؟
الجواب: أولا الله يقول عز وجل: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»
النساء 19 .
والمعروف يشمل جميع أنواع المعاملة الحسنة، من النفقة ومن التطبُب.
فالواجب على زوجُك إن كان مستطيعا؛ أن تتطببي وأن يكفيك سؤال الناس.
جاءت امرأة أبي سفيان هند للنبي ﷺ، وهو بين أصحابه فقالت: يا رسول الله! إن أبا سفيان رجل شحيح.
الحديث عن عائشة ((أنَّ هندَ بنتَ عتبةَ قالتْ : يا رسولَ اللهِ ، إنَّ أبا سفيانَ رجلٌ شحِيحٌ ، وليسَ يُعْطيني ما يَكفيني وولدي إلا ما أخذتُ منهُ ، وهو لا يعلمُ ، فقالَ : خُذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروفِ )) صحيح البخاري 5364.
و أبو سفيان من أسياد العرب، وأسياد العرب لا يكونوا بخلاء.
ولذا في رواية في الصحيح، أحسن من هذه الرواية؛ قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مِسِّيكٌ، و لفظة مِسِّيكٌ أحسن من لفظه شحيح، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مِسِّيكٌ فهل لي أن أخذ من ماله فقال النبي ﷺ خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
5359 البخاري .
الحديث عن عائشة ((جاءت هندُ بنتُ عتبةَ بنَ ربيعةَ فقالت: يا رسولَ اللهِ ، واللهِ ما كان على ظهرِ الأرضِ أهلُ خِباءٍ أحبَّ إليَّ أن يذلوا من أهلِ خبائِك ، وما أصبحَ اليومَ على ظهرِ الأرضِ أهلُ خِباءٍ أحبَّ إلي أن يَعِزُّوا من أهلِ خبائِك. ثم قالت: إن أبا سُفيانَ رجلٌ مِسِّيكٌ ، فهل عليَّ من حرجٍ أن أُطعِمَ من الذي له عِيالنا ؟ قال لها : لا حرجَ عليكِ أن تُطْعِميهم من معروفٍ .)) صحيح البخاري 1761.
فالمرأة تأخذ بالمقدار الواجب ولا تتوسع، فالمقدار الواجب تأخذه.
بعض أهل العلم لا يُوجبون تطبُب الزوجة على الزوج، وهذا قول ليس بصحيح.
والصحيح وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ونفقة الزوجة على زوجها و بما في ذلك التطبُب.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة
٢١، ربيع الآخِر، ١٤٤٠ هـ
٢٨ – ١٢ – ٢٠١٨ افرنجي
↩ رابط الفتوى :
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان ✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام:
https://t.me/meshhoor