السؤال السابع: هل يصح حديث؛ صلوا في رحالكم؟
الجواب: في صحيح مسلم
[عن نَافِعٌ قَالَ : أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ ، ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ ، فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ، ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : ” أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ ” فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ .
رواه البخاري (616) ، ومسلم (699) .]
في وقت الشتاء ينبغي للمؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال، صلوا في رحالكم، وهذا في الأذان الموحد لا يمكن.
كيف يقول في الأذان الموحد؛ صلوا في رحالكم؟!
الأصل في الأذان أنه عبادة، والأصل في العبادة أن تؤدى لنية، الأصل فيها أن تؤدى بنية ،فعند البرد الشديد، الثلج، البَرَد وما شابه، فيسن للأمام أن يقول صلوا في رحالكم.
لما كتبت كتابي الجمع بين الصلاتين، طفت على المشايخ، ووجدت الشيخ السالك – رحمه الله- وهو من أهل الفقه ومن أهل العلم ومن أهل الورع والتقوى، كان لا يرى مشروعية الجمع بين الصلاتين، فسألت الشيخ وقلت: لماذا لا ترى هذا؟ وتفاجئت الحقيقة لما زرته، قال: الجمع مرفوض.
لماذا؟ قال: النبي – صلى الله عليه وسلم- قال: صلوا في رحالكم، كيف تجمع؟
قلت: يا فضيلة الشيخ ليست المسألة مسألة الجمع إذا.
إذًا عندك مسألة أخرى غير هذه المسألة وكنت أيامها في الثانوية، فقلت يا فضيلة الشيخ، حديث ألا صلوا في رحالكم ينبغي أن نمنع الجماعة، الجماعة شيء آخر والجمع غير عن الجماعة، فدعنا الآن من الجمع بين الصلاتين، هل يجوز لمنن يسمع قول المؤذن، صلوا في رحالكم، هل يجوز أن يأتي إلى المسجد؟ وأهل العلم مجمعون على أن الأمر بعد الحظر لا يدل على الوجوب، يعني صلوا في رحالكم سبقه حظر التخلف عن الجماعة فالأمر الوارد بعد الحظر يدلل على الإباحة، أنا أسمع المؤذن يقول صلوا في رحالكم أنا لي أن أتخلف عن الجماعة، ولكن لي شرعًا أن آتي إلى المسجد فإذا جئت المسجد أجمع فأنا إذا جئت المسجد والشرع رفع عني الجماعة،لي أجر! بل لي أجران! بل لي جائزتان!
الجائزة الأولى: فضل الجماعة وثوابها.
والجائزة الثانية: الجمع بين الصلاتين، فحديث صلوا في رحالكم لا يستدل به على ترك الجمع بين الصلاتين.
السؤال الآن: صلوا في رحالكم متى يقولها المؤذن؟
المؤذن لما يقول صلوا في رحالكم أو ألا صلوا في الرحال، اختلف أهل العلم منهم من قال بعد ما يختم المؤذن الأذان، يقول: صلوا في الرحال. وهذا هو الذي رجحه الامام النووي عندما علق في شرحه على صحيح مسلم. وقال: حتى يبقى الآذان على نسقه ولا يقع فيه تغيير أو تبديل.
نؤذن الأذان المعتاد وبعد أن ينتهي المؤذن يقول بعد لا إله إلا الله آخر شيء في الأذان يقول الصلاة في الرحال أو يقول صلوا في رحالكم، ومنهم من قال وهذا هو المنقول يقول بدل الحيعلتين(حي على الصلاة حي على الصلاة)، الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال.
ومنهم من قال يضيفها بعد الحيعلتين.. بمعنى من أراد أن يأتي فليأت ومن لم يرد فمعفو عنه وله أن يتخلف، وكلام النووي إن شاء الله تعالى هو الراجح.
سؤال آخر: ورد في صحيح مسلم، صلوا في بيوتكم.
[رواه البخاري (632) ، ومسلم (697) واللفظ له .]
بدل صلوا في رحالكم، أليس اللفظة الأولى أدعى إلى فهم العوام؟
الرحل هو البيت فأحسن من تكلم في الحديث وفصل فيه وذكر أبوابًا عليه الإمام النسائي – رحمه الله- في (السنن الكبرى) ، فالمراد بالرحل البيت، لكن لا يلزم؛ فالرحل بيت وزيادة يعني واحد له متجر يمكث فيه وهذا له أن يبقى في متجره وهو رحله وإن لم يكن بيته،الرحل بيت وزيادة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٦، جمادى أَوَّل، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor