السؤال الثاني والعشرون: أخ يسأل فيقول هل يقطع الرجل البالغ الصلاة للمرأة، كما أن المرأة تقطع صلاة الرجل؟
الجواب: ثبت في صحيح مسلم حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ ، وَيَقِي ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ ) رواه مسلم (511).
وفي بعض الروايات تقييدها بـ (الحائض)، والمراد: البالغة،ولا يلزم أن تكون حائضاً عندما تمرُّ مِن أمام المصلي.
ووقع خلاف بين أهل العلم بقول: يقطع، هل يُنقص، أم يُبطل أجر الصلاة؟
الجماهير يقولون: لا يبطل.
ولكن هناك رواية عند أبي يعلى، فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: (تعاد الصلاة من ممر الحمار، والمرأة، والكلب الأسود، وقال: الكلب الأسود شيطان) السلسلة الصحيحة(٣٣٢٣)؛ فذكر الثلاث، فهذه روايه تُرجِّح أن المراد بِـ : يقطع: يُبطِل.
أما حال الرجل إذا مرَّ بين يدي الرجل (بينه وبين سترته) ، أو مرَّ هذا الرجل بين المرأة وسترتها ؛ فالراجح أن الصلاة لا تبطل، ولم يَقُل أحد من السابقين ببطلان الصلاة.
وثبت عند ابن أبي شيبة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن مرور الرجل بين يدي الرجل ، وكذلك مرور الرجل بين يدي المرأة يُنقِص نصف أجر الصلاة.
فعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِذَا مَرَّ أَحَدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُوَ يُصَلِّي الْتَزَمَهُ حَتَّى يَرُدَّهُ , وَيَقُولُ : ” إِنَّهُ لَيَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاةِ الْمَرْءِ مُرُورُ الْمَرْءِ بَيْنَ يَدَيْهِ “. مصنف ابن أبي شيبة(٢٨٢٨).
هذا هو الراجح في هذه المسألة.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٦، جمادى الأولى، ١٤٤٠ هـ
١ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor