السؤال التاسع عشر : شيخنا أحسن الله إليك هل يجوز لمن يشتري شيء أن يقول للبائع هذا الشيء للمسجد حتى يخفض السعر؟
الجواب: لا حرج، أنت ذهبت لتشتري مواد تنظيف وأنت تعمل خادم للمسجد، فقلت للتاجر: أنا أريد أن أشتري شيء للمسجد، فخَفَّض السعر أو أعطاك إياه دون مال فلا حرج.
قل له أنا أريد أن أشتري شيء للمسجد والأمر واسع ولله الحمد والمنة والناس بخير.
بعض الناس في غفلة، وقد يكون غير مصلٍ.
ولكن يقول: هذا للمسجد فلا آخذ شيء، فإن قدم شيء لله أرجو الله -عز وجل- أن يتقبله.
والله تعالى أعلم.
⬅ مَجْـلِسُ فَتَـاوَىٰ الْجُمُعَة:
٣، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
٨ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي قَنَاةِ (التِّلغرام):
http://t.me/meshhoor
⬅ لِلاشْـتِرَاكِ فِي (الواتس آب):
+962-77-675-7052