السؤال الثالث:
أخ يسأل ويقول:
عندما يُصَلِّي الإمام على الجنازة؛ أين يكون رأس الجنازة: عن يمين الإمام، أم عن شمال الإمام؟
الجواب:
أولاً الآثار والأحاديث المرفوعة عن جَمع من أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم- أن الإمام إن صَلَّى صلاة الجنازة؛ فـالإمام يَقف عند رأس الذَّكر، وأما الأنثى؛ فيقف عند وسطها، هذا المأثور عن النبي- صلى الله عليه وسلم-.
والوقوف عند الوسط ثابت في صحيح مسلم، والوقوف عند الرأس ثابت في سنن أبي داود.
[فعن أبي غالب الخيَّاط، قال: “شَهِدت أنس بن مالك صلَّى على جنازة رجلٍ عند رأسه، فلمَّا رفَع، أُتِي بجنازة امرأةٍ من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة إبنة فلان، فصلِّ عليها، فصلَّى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد العَدوي، فلمَّا رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال : يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله – صلَّى الله عليه وسلَّم – يقوم حيث قمتَ، ومن المرأة حيث قُمتَ؟ قال: نعم، قال: فالْتفَت إلينا العلاء، فقال: احْفَظوا”
صحيح؛ رواه أبو داود (3194)، والترمذي (1034) وحسَّنه، وابن ماجه (1494).] وصححه الشيخ الألباني
إذا وَقَفتُ أنا عند رأس الميت، وكان الميت ذكراً؛ هل أجعل رأسه عن يميني أم عن شمالي؟
الإجابة:
الأمر واسع، سواء كان على يمينك أم عن شمالك، والزعم أن الأصل أن يكون على اليمين أو على الشمال؛ هذا خطأ، والأمر واسع.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٠، جمادى الآخرة، ١٤٤٠ هـ
١٥ – ٢ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor