السؤال الرابع عشر:
هل يصح للإبن أن يصوم عن الوالدين المتوفيين من باب التطوع وطلبا لبرهم، علماً أنه لا يوجد عليهما قضاء؟
الجواب:
لا.
إذا كان الأبوان عليهما صيام فأوصيا الأولاد بالصيام فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال (من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه).
أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1816، ومسلم في كتاب الصيام باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1935.
فمن مات وعليه صيام ،فقال (الأب أو الأم) وهذا كثير مع الأمهات ولاسيما في قضاء الصيام في وقت العادة الشهرية ولاسيما قديماَ وكان الجهل سائداً.
فاليوم بعض النساء تكبُر فتقول لها أنتِ عليك صيام، كل الذي أفطرتيه في وقت الدورة الشهرية وما قضيتيه فهو في ذمتك.
فتقول أنا امرأة كبيرة ما أستطيع الصوم.
فعليها صيام فأرادت أن تخرج من هذه التبعة، فقالت لأولادها ولعلها تهمس في أُذن بناتها أكثر من أبنائها لعلها تهمس تقول -ترى- أنا عليّ صيام ولي عشرين سنة ما أصوم (أي ما أقضي الصيام)، و (العشرين سنة) (بسبعة أيام (أيام الدورة) (١٤٠) يوم.
(١٤٠) يوم كم شهر؟
(5) شهور إلا (10) ايام (4شهور و20 يوم ).
وهذا كثير.
فتقول يا بناتى كل واحدة منكم تصوم عنى شهر.
“من مات و عليه صيام فليصم عن وليه”.
كل واحده تصوم شهر .
والأم تكون قد برأت ذمتها إذا نفذ البنات الواجب و كذلك الأبناء فلو الأولاد ذكورا و إناثا صاموا عنها فلا حرج.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
١٥، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٢ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor