السؤال الثالث و العشرون:
أخ يقول: الزكاة المستحقة التي مضى عليها الحول هل يجوز لي أن أدفعها لمستحقيها على أقساط وذلك لصعوبة دفعها بالحال، ذلك لأن الملابس والمبلغ قد يكون كبيرا؟
تعليق من الشيخ :
الظاهر أن الأخ عنده محل بيع ملابس، وبيع الملابس يجوز لمن يملك عروض التجارة التي بلغت النصاب ومضى عليها الحول أن يؤدي زكاة ماله عروض تجارة وهي الملابس لهذا التاجر.
واحد عنده ملابس، وعنده مبلغ مال بلغت النصاب ومضى عليها الحول.
الجواب: أن الأصل في الزكاة أن تُدفع حالا، ولا يجوز تأخيرها، ويجوز لك أن تدفع زكاة مالك قبل وقتها.
مثلا أنا حولي في رمضان إذا جاء رمضان يجب علي أن أدفع زكاة المال،لكن لنقل من -شوال- بعد رمضان مباشرة، لزكاة السنة القادمة، يجوز لي أن أُخرجها بالأقساط، أدفع كل شهر لعائلة -مثلا -فقيرة عائلة محتاجة أدفع لها شيئا والشهر الثاني كذلك والثالث كذلك يصل رمضان كم دفعت؟ وكم بقي؟.
مثلا علي زكاة (٢٠) ألف دفعت (١٥) ألف يبقي (٥) الأف، أدفع (٥)آلاف في رمضان.
أما أن تجب علي الزكاة -وهذا هو سؤال الأخ- و أنا الآن لا أُخرجها، و إنما أدفعها بالأقساط فهذا خطأ.
الأصل في دفع الزكاة أنها مؤقتة بوقت، فاذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، مجرد أن يحول الحول يجب أن تدفعها، تدفعها مرة واحده ثم تبدأ تقسط الزكاة عن السنة القادمة لا عن السنة الماضية سواء ملابس أو مال.
مداخلة من أحد الحضور:
ماذا يصنع صاحب المحل إذا كان لا يملك النقد اللازم للزكاة؟
الشيخ: تقصد مثلا: تاجر ويقول عندي مال، كيف هو لا يملك ؟
السائل: عنده بضاعة.
الشيخ : الآن رجل ما عنده مال حتى تقول لا يملك ليس عنده نقد ،لكن عنده عروض تجارة (بضاعة) ماذا يعمل؟
الجواب:
عروض التجارة يزكيها تجارة.
ما معنى تجارة؟
إن كانت هذه العروض تنفع الفقير فيدفعها من العروض.
مثلا إنسان عنده بقالة ففيها طعام فيخرج قيمة الزكاة (٢.٥%) من جنسها سواء كانت طعام أو كانت ملابس أو ما شابه.
إنسان عنده أشياء لا تنفع الفقير، واحد عنده محل زجاج أو محل قطع سيارات وحال عليها الحول، وهي -عروض تجارة- هذا كيف يزكيها؟
الجواب: لما يبيع يزكي نقدا، ويندر جدا أن تكون هذه السلع لا تُباع بالكلية-.
مداخلة من أحد الحضور:
شيخنا -بارك الله فيك- سؤال يتعلق بعروض التجارة: أول شيء عروض التجارة هل تقوّم بسعر الكُلفة أم بسعر البيع- هذا واحد.
ثانيا إذا كان هذا التاجر عنده بضاعة كاسدة، يعنى لا تُباع فهل تدخل في النِصاب أم أنها لا تُزكى؟
الجواب:
أنت حللت لنا عُقدة السؤال الأول والسؤال الثاني.
عروض التجارة هل تحسب بسعر البيع أم بسعر الشراء؟
مثلا أنا اشتريت تجارة وكلفتني القطع (٢٠) دينار، وأصبحت الآن أبحث عن من يشتريها ب (٥) دنانير أنا الآن ماذا أملك؟
أنا الان أُزكي ما أملك، أنا الأن في عروض التجارة أُزكي ما أملك، ما أسأل عن المبلغ الذي اشتريت به، هذه واحدة.
ثانيا: عروض التجارة لا يلزم أن تحسبها قطعة فقطعة، أنا أملك بِضاعة ولو أتينا بأصحاب المهنة ،بأصحاب الديانة ممن يمتهنون هذه المهنة-كم أنا أملك لو أردت أن أتنازل عن العمل؟
مثلا: قلت أنا أريد أن أرتاح و أريد أن أبيع المتجر ،كم مُجمل ما تبيع به المتجر (قيمة البضاعة)؟
فهذا الذي تملكه هو (عروض التجارة) وعروض التجارة هي ماذا تملك من أشياء معروضة للبيع لو بعتها جملة واحدة كلها كم يكون؟ تزكي، والأحوط أن تزيد عن هذا الحِسبة، لكن من فعل الزكاة وحسبها على هذا الحساب فقد برئت ذمته.
أنا أملك بضاعة وقد تقدر عند أهل الخِبرة بقيمة كذا فأديت زكاتها برئت ذمتي، وتقدر في وقت بيعها، أنا ممكن أشتري قطعة ب (٢٠) دينار وتصبح ب (١٠٠) دينار (عند بيعها) أنا كم أملك الآن؟
أنا أملك (١٠٠) دينار .
وقد أشتري بضاعة ب (٢٠) دينار وتصبح ب (٥) دنانير فأنا أُزكي ماذا الآن؟
أُزكي الشيء بقيمته في وقت زكاته.
ممكن هذه السنه أحسبها ب (٥) دنانير، الموديل فسد ما عليه طلب فأصبح ما عندي مال حتى لو جائني رجل و قال لي أريد أن أحمل هذه البضاعة أقول له احملها بدون ثمن ، ما تملك شيء الآن.
فالموضوع جوابه يدور مع العُرف في قيمة هذه البضاعة في أعراف التُجار.
إذا أصبح هذا المال ليس مالا وليس له قيمة ما عليك زكاة، القيمة السوقية (للبضاعة) اليوم لا تساوي شيئا هذه البضاعة مالها وزن مالها ولا شيء، فتقول العوض بالله عز وجل، ما تملك بضاعة الآن، ما تزكي وهكذا.
والله تعالى أعلم.
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor