السؤال السابع والعشرون:-
سمعت فتواكم في حكم الإفرازات وتبين لي منكم أنها طاهرة ولكن لم يتبين لي بجزم أنها ناقضة للوضوء أم لا لأنكم قلتم الأحوط الوضوء منها والتعامل معها معها معاملة السلس، فهل يجوز التساهل فيها وعدم الأخذ بالأحوط؟
الجواب:-
الموضوع خروج ذاك السائل من مخرج غير مخرج البول للمرأة ولا سيما عندما تكون حاملا وتخرج عليها إفرازات ،وهذه الإفرازات ليست من مخرج البول فهذا يجعلنا نتساهل في أن هذه الإفرازات ليس نجسة.
لكن يبقى أن الخارج من رحم المرأة، هل هو ناقض للوضوء أم لا ؟
فعلماؤنا الكبار رحمهم الله تعالى قالوا هذا الأحوط فيه الوضوء .
والأصل في العبادات الاحتياط.
فهذه المرأة تعمل بالاحتياط ولها الأجر في احتياطها.
والله تعالى أعلم .
⬅ مجلس فتاوى الجمعة:
٢٢، رجب، ١٤٤٠ هـ
٢٩ – ٣ – ٢٠١٩ افرنجي
↩ رابط الفتوى:
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor