السؤال الرابع :- المحرم الذي وقع في إثم الصيد ، هل يُأكل من صيده؟

السؤال الرابع :-
المحرم الذي وقع في إثم الصيد ، هل يُأكل من صيده؟

الجواب :-
لا
بل قال أهل العلم لو أنّ رجلا محِلاً صاد لمحرِمٍ أراد أن يُكرمه (ضيف )جاء ضيف وعرف هؤلاء صيادين وعايشين في البر ، مرَّ بهم وهو محرم قالوا هذا ضيف ونريد أن نكرمه ، فصادوا له ،صادوا وذبحوا و طبخوا له فلا يجوز له أن يأكل شيئا من الصيد .

أما إن صادوا لأنفسهم وليس له فله أن يأكل من طعامهم ،
أما إن كان الصيد من أجله وما ذهبوا للصيد إلا بعد أن رأوهُ محرماً فأرادوا أن يُكرموه ، فمن صيد له وهو محرِم فليس له أن يأكل .

أما إن ذهبت وأطعمني إنسان فلا حرج في ذلك .

والله تعالى اعلم .

سؤال من أحد الحضور

هذا المحرم الذي اصطاد وهو محرم ثم ذبح هذا الصيد هل لغيره أن يأكل من ذبيحته ؟
جزاك الله خيرا .
صاد رجل محرم صيداً،
هل لغيره وكان رجلا محلا وليس محرما أن يأكل منه ؟

نعم له أن يأكل منه على خلاف بين أهل العلم .
وقد نهى النّبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، فالغيرُ هو في حِلٌ من أمره ، المهم أن المحرِم هو الذي لا يأكل ،
وهذا فرعٌ من أصلٍ مذكور شديداً عند العلماء وفصلنا فيه شديداً في دورسنا في أصول الفقه .

هل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟

متى يقتضي النهي الفساد ؟

يعني أُمثل لكم :- رجل سرق سكينا فذبح بها الذبيحة حلال أم حرام ؟ والسكين مسروقة !

وإنسان سرق ماءً فتوضأ به وضوءه صحيح أم غير صحيح ؟

وإنسان سرق ثوبا فستر عورته فصلى صلاته صحيحة أم غير صحيحة ؟
إلى آخر هذه المسائل التي فصلنا فيها ، هذه المسائل العلماء عندهم أربعة مذاهب متى يقتضي البطلان ومتى لا يقتضي البطلان ، وفصلنا في المسألة طويلا وشديداً ، والوقت لا يتسع لمزيد تفصيل ، لكن الراجح أنّ النهي لا يقتضي البطلان دائما .

يعني واحد صلى وعنده خاتم ذهب لابس خاتم ذهب وهو يصلي صلاته صحيحه ؟
قولا واحدا صلاته صحيحة ، ولبس الخاتم حرام قولا واحدا ، لماذا ؟

لأن النهيَ ليست له صلة بالأمر ، فالصلاة شيء ولبس الخاتم شيء أخر ، وإلا من كذبَ فصلى الكذب حرام لكن هل الكذب يبطل الصلاة، قولا واحدا لا .

من لبس ثوبا مسروقا ساترا للعورة ، أم شيء زائد عن العورة ، إذا كان ساتر للعورة بعض أهل العلم قالوا الصلاة باطلة ، وإذا كان غير ساتر للعورة مثل لابس عمامة سرق عمامة سرق جوربين ، شيء غير ساتر عورة ،ليست مبطلة للصلاة قولا واحدا .

فالنهي الذي يخصِ شرط الصلاة أو يخص ركناً من أركان الصلاة أو أركان العبادة أو شرطها فهذا قولٌ معتبر يبطل الصلاة .

ومنهم من قال هذا النهي ينفك أو لا ينفك ، فإذا كان النهي ينفك لا يبطل الصلاة ، وإذا كان لا ينفك لا يبطل الصلاة مثل الصلاة في الدار المغصوبة !
من غصب أرضاً فصلى فيها صلاته صحيحة أم باطلة ؟
من كان محرِما فصاد هل هذا ينفك أم لا ينفك ، هو ممنوع ،والصيد حلال باتفاق( وصيد البر حرام على المحرم وصيد البحر حلال في كل حال) فالمحرم له أن يصيد صيد بحر وله أن يأكل صيد بحر وله أن يُطعم .

لكن الكلام في صيد البر وليس في صيد البحر ، فهذا يقبل الإنفكاك ، وبالتالي الذي يقبل الإنفكاك بمعنى لو لم يكن محرما لكانت ذبيحته حلالا .

وبالتالي من لم يكن محرما فله أن يأكل من ذبيحته ، وأما من كان محرما فليس له أن يأكل ، على خلاف في وجهات نظر أهل العلم المعروفة .

والله تعالى أعلم.

⬅ مجلس فتاوى الجمعة:

٢٩، رجب، ١٤٤٠ هـ
٥ – ٤ – ٢٠١٩ افرنجي

↩ رابط الفتوى:

السؤال الرابع :- المحرم الذي وقع في إثم الصيد ، هل يُأكل من صيده؟

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor