السؤال الأول: هل يجوز شراء وبيع الكلبِ المُعلّم؟

السؤال الأول:

هل يجوز شراء وبيع الكلبِ المُعلّم؟

الجواب:

الشرعُ حرَّم اقتناءَ الكِلاب، وأمر بقَتْلها إلا الكلب الأسود البَهِيم، ورخَّص في كلب الصيد والماشية والزرع.

فهذا الترخيصُ يشمل البيعَ والشراءَ، أم يشمل الاتخاذَ دون بيعٍ وشراء؟

فهذا وقع فيه خلافٌ بين أهل العلم.

فالشافِعيّة والحنابلة:
يمنعون البيعَ.

والحنفيّة والمالكيّة:
يُجوِّزون البيعَ.

والأحاديث في النهي عن البيع خاصَّةً ثبتت في صحيح الإمام مسلم، بل بعْضُها في الصحيحين.
روى البخاري (2083) ومسلم (2930) «عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِن»ِ.

وفي صحيح مسلم (1568) عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ».

هل الشر الوارد في الحديث للتحريم أم أنه للخُبث؟

شرُّ طعامُ الوليمة التي يدعى لها الأغنياء دون الفقراء، وطعام الوليمة ولو لم يُدعى إليها الفقراء فهي حلال، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «شر الطعام طعام الوليمة…». رواه البخاري (5177)، ومسلم (1432).

فكلمة (خبيث) “كسبُ الحجام خبيث”، والنبيُّ صلى الله علي وسلم احتجم – حجمه أبو طيبة – وأعطى الحجامَ دينارًا، وقال: «كسبُ الحجام خبيث».

الحجام ليس له أن يطلب، ولكن إن أُعْطِيَ له أن يأخذ.

و لذا عُلماء الشافعيّة والحنابلة يقولون إن احتاج الإنسانُ لكلب صيد أو كلب حِراسة فيبحث عن من يستغني عنه، وله أن يأخذه لكن دون بيع وشراء.

اليوم الكلاب -أجلّكم الله- استخدامها واسعٌ لا سيّما في ديار الغرب – كما ذكر الجاحظ في كتابه (الحيوان) في الجزء الأول (ص370) فما بعد-.
الكبير (كبير السن) للأسف في الغرب يُحمل ويوضع في الملجأ ويُؤتى بدلًا منه بكلب، نسأل الله العافية.
والكلب يُعامل مُعاملة واحد من أفراد الأُسرة، بل -نسأل الله العافية- قد تُمارس أشياء أبشع وأشنع ما يمكن أن يخطر في البال.

لكن الكلب فيه فوائد ولاسيَّما الآن، تُفيد الكلاب المدربة في القضايا البوليسية، بل بعض الضريرين يشتري كلبا مُدَرّبًا إن أخذ بيده فيوصله إلى بيته ويقطع به الطريق، والكلب مدَرَّبٌ أنه ما يخوض بهذا الإنسان أي مغامرة من المغامرات، فيأخذه فيمسكه ويرسله إلى بيته ويقطع الطريق وفيها سيارات وهو آمِنٌ، فهذا التدريب له قيمة.

والقلب يميل إلى مذهب الحنفية والمالكية.

وألفاظ الشرِّ والخُبْثِ الواردة في الأحاديث تُحمل على التزهيد في ثمنها، وعلى نزع البركة من ثمنها، ولكن لا يلزم من ذلك أن تكون حرامًا.

والله تعالى أعلم.

◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.

⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?

? للاشتراك:
• واتس آب: ‎+962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor

• رابط الفتوى : http://meshhoor.com/fatwa/2990/