السؤال الرابع: ذكرت أن لولي الأمر العفو عن حد الحرابة إن كان هناك مصلحة، لكن العفو غير مذكور في الآية؟
الجواب: أنا ما قلت هكذا؛ العفو لما نقدر عليه.
أنا تخيلت مسألة وهذه المسألة موجودة.
عندما يصبح فوضى في مجتمع من المجتمعات، فيرى ولي الأمر أن المصلحة أن ينادى بالناس أن من ألقى سلاحه ومن تاب عفونا عنه، فهذا ملحق عند الضرورة بتتمة آية الحرابة وهي قول الله عزوجل: ﴿إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن قَبلِ أَن تَقدِروا عَلَيهِم فَاعلَموا أَنَّ اللَّهَ غَفورٌ رَحيمٌ﴾ [المائدة: ٣٤].
هذا ما قدرنا عليه بعد، ما عرفناه، ونحن نعمم، فنقول: من رمى وألقى سلاحه وانضم للناس فهذا معفو عنه، فهو شامل لهذه الآية.
أما أن نعفو عنه وهو لم يتب ونحن لم نطلب منه أن يتوب، وقدرنا عليه فلا.
أما نحن بعد غير قادرين عليه، فهذا عند الحاجة أرجو الله تعالى أن يكون مشروعا.
والله تعالى أعلم
◀ المجلس السادس من مجالس شرح نيل المرام من أدلة الأحكام.
⬅ خدمة الدرر الحسان من مجالس
الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان✍?✍?
? للاشتراك:
• واتس آب: +962-77-675-7052
• تلغرام: t.me/meshhoor
• رابط الفتوى: